للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٥٦/ ٢٥٣٨ - وفي "الكبرى" ٥٨/ ٢٣١٨. وأخرجه (خ) في "الزكاة" ١٤٤٥ (م) فيها ١٠٠٨ (أحمد) في "مسند الكوفيين" ١٩٠٢٧ و ١٩١٨٧ (الدارميّ) في "الرقاق" ٢٧٤٧. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو جواز صدقة العبد، ومحلّ الاستدلال من حديث أبي موسى - رضي اللَّه عنه - هذا قوله: "على كلّ مسلم صدقة"، ووجه ذلك أن العبد داخلٌ في عموم "كلّ مسلم"، فهو مأمور بأن يتصدّق، كما أُمر غيره من عموم المسلمين.

(ومنها): أن أنواع الصدقة لا يُقتصر فيها على الأموال فقط، بل كلّ ما كان فيه نفعٌ يُعَدّ صدقة (ومنها): أن الأحكام تجري على الغالب؛ لأن في المسلمين من يأخذ الصدقة المأمور بصرفها، وقد قال: "على كلّ مسلم صدقة" (ومنها): أن فيه مراجعة العالم في تفسير المجمل، وتخصيص العامّ (ومنها): أن فيه فضل التكسب؛ لما فيه من الإعانة (ومنها): أن فيه التنبيهَ على العمل، والتكسّب؛ ليجد المرء ما ينفق على نفسه، ويتصدّق به، ويُغنيه عن ذل السؤال (ومنها): أن فيه الحثَّ على فعل الخير، مهما أمكن، وأنّ من قصد شيئًا منها، فتعسّر عليه، انتقل إلى غيره، مما يسهل عليه (ومنها):

أن فيه تقديم النفس على الغير في "الإحسان" والمراد بالنفس ذات الشخص، وما يلزمه.

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٥٧ - (صَدَقةُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا)

٢٥٣٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ, قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ, يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا, كَانَ لَهَا أَجْرٌ, وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ, وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ, وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا, مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا, لِلزَّوْجِ بِمَا