للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٨٨٧ - (أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ, وَيُونُسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «الْوَزَغُ الْفُوَيْسِقُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه وهب ابن بيان، أبي عبد اللَّه الواسطيّ، نزيل مصر، ثقة [١٠] ٢٠/ ١٣٩٩، فإنه من أفراده هو، وأبي داود.

[تنبيه]: وقع في "الكبرى": "وهب بن كان" بنون قبل الألف، وهو تصحيف، والصواب: "بيان" بالياء، كما هنا. فتنبّه.

وقوله: "الوزغ الفويسق" جملة من مبتدإ وخبر، و"الفويسق" تصغير فاسق، وهو تصغير تحقير، يقتضي المبالغة في الذّم. زاد في رواية البخاريّ: "ولم أسمعه أمر بقتله". وهو مقول عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، والضمير للنبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وقضية تسميته إياه فويسقًا أن يكون قتله مباحًا، وكونها لم تسمعه لا يدلّ على منع ذلك، فقد سمعه غيرها، كأم شريك، وغيرها. ونقل ابن عبد البرّ الاتفاق على جواز قتله في الحلّ والحرم، لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك: لا يَقتل المحرم الوزغ. زاد ابن القاسم: وإن قتله يتصدّق؛ لأنه ليس من الخمس المأمور بقتلها. وروى ابن أبي شيبة أن عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم؟، فقال: إذا آذى فلا بأس بقتله. وهذا يفهم منه توقف قتله على أذاه. أفاده في "الفتح" (١).

والحديث متّفقٌ عليه، وأخرجه المصنّف هنا -١١٥/ ٢٨٨٧ - وفي "الكبرى" ١١٥/ ٣٨٦٩. وأخرجه (خ) في "الحج" ١٨٣١ و"بدء الخلق" ٣٣٠٦ (م) في "السلام" ٢٢٣٩ (ق) في "الصيد" ٣٢٣٥ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٤٥٤٧ و ٢٤٦٨٩ و ٢٥٨٠٠ و ٢٥٨٥٠. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".


(١) - "فتح" ٤/ ٥١٤.