للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٤ - (طَوَافُ الْقَارِنِ)

وفي بعض النسخ: "طواف القران".

٢٩٣٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ, فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا, وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - يَفْعَلُهُ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وقد مرّ قبل باب. و"سفيان": هو ابن عيينة.

وقوله: "أن ابن عمر" هكذا في النسخة "الهندية"، وهو الذي في "الكبرى"، وفي النسخ المطبوعة: "عن ابن عمر"، والأُولى أوضح، وللثانية أيضًا وجه، وهو أن يقدّر لفظة "أنه" قبل قوله: "قرن".

وقوله: "طوافًا واحدًا"، أراد بذلك طواف الركن، فلا ينافيه ما ثبت عنه أنه طاف للقدوم، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم في -٥٣/ ٢٧٤٦ - باب "إذا أهلّ بعمرة، هل يجعل معها حجًّا"، وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، وما بقي إلا البحث فيما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا، فأقول:

[مسألة]: في اختلاف أهل العلم في طواف القارن، وسعيه:

ذهب الجمهور، ومنهم: مالك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق إلى أن القارن يقتصر على طواف واحد، وسعي واحد. وهو محكيّ عن ابن عمر، وابن عبّاس، وجابر، وعائشة، وعطاء، وطاوس، والحسن، والزهريّ، ومجاهد.

وذهب أبو حنيفة، وأصحابه إلى أنه يجب عليه طوافان، وسعيان، وهو رواية عن أحمد، وبه قال سفيان الثوريّ. وحكي عن أبي بكر، وعمر، وعليّ، وابن مسعود، والحسن بن عليّ. قال الحافظ وليّ الدين: ولم يصحّ عنهم.

وبه قال إبراهيم النخعيّ، والأسود بن يزيد، وأبو جعفر الباقر، والشعبيّ، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعيّ، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح بن حيّ.

واحتجّ هؤلاء بما رواه الدارقطنيّ، والبيهقيّ، من طريق الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، قال: "خرج ابن عمر، يُهلّ بعمرة، وهو يتخوّف أيام نجدة أن يُحبس عن البيت، فلما سار أيامًا، قال: ما الحصر في العمرة، والحصر في الحجّ إلا