للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ما قاله الطحاوي: فيه حجة لمن أجاز لبس المعصفر للمحرم. وتعقّبه ابن المنيّر في "الحاشية" بأن الحجّاج لم يكن يتّقي المنكر الأعظم من سفك الدماء وغيره حتى يتّقي المعصفر، وإنما لم ينهه ابن عمر لعلمه بأنه لا ينجع فيه النهي، ولعلمه بأن الناس لا يقتدون بالحجّاج انتهى ملخّصًا. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن الاحتجاج إنما هو بعدم إنكار ابن عمر، فبعد إنكاره يتمسّك الناس في اعتقاد الجواز، وقد تقدّم الكلام على مسألة المعصفر في بابه. (ومنها): ما قاله المهلّب: فيه جواز تأمير الأدون على الأفضل. وتعقّبه ابن المنيّر أيضًا بأن صاحب الأمر في ذلك هو عبد الملك، وليس بحجة، ولا سيما في تأمير الحجاج، وأما ابن عمر، فإنما أطاع لذلك فرارًا من الفتنة.

و (منها): ما قاله ابن عبد البرّ: هذا الحديث يدخل عندهم في المسند؛ لأن المراد سنّة رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا أطلقت، ما لم تضف إلى صاحبها، كسنة العمرين. قال الحافظ: وهي مسألة خلافية عند أهل الحديث والأصول، وجمهورهم على ما قال ابن عبد البرّ، وهي طريقة البخاريّ ومسلم، ويقويه قول سالم لابن شهاب، إذ قال له: "أفعل ذلك رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -؟ فقال: وهل تتبعون إلا سنته". رواه البخاريّ. واللَّه تعالى أعلم.

(ومنها): أن إقامة الحجّ إلى الخلفاء، ومن جعلوا ذلك إليه، وهو واجب عليهم، فعليهم أن يقيموا من كان عالما به. (ومنها): أن الأمير يعمل في الدين بقول أهل العلم، ويصير إلى رأيهم. (ومنها): أن فيه مُداخلة العلماء السلاطين، وأنه لا نقيصة عليهم في ذلك. (ومنها): فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند السلطان وغيره. (ومنها): ابتداء العالم بالفتوى قبل أن يسأل عنه. (ومنها): تعليم الفاجر السنن لمنفعة الناس. (ومنها): احتمال المفسدة الخفيفة لتحصيل المنفعة الكبيرة، يؤخذ ذلك من مضيّ ابن عمر إلى الحجاج، وتعليمه. (ومنها): الحرص على نشر العلم لانتفاع الناس به. (ومنها): صحة الصلاة خلف الفاجر من الولاة ما لم تخرجه بدعته عن الإسلام. (ومنها): أن التوجّه إلى المسجد الذي بعرفة حين تزول الشمس للجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر سنة، ولا يضرّ التأخّر بقدر ما يشتغل به المرء من متعلّقات الصلاة كالغسل ونحوه.

(ومنها): أن تعجيل الصلاة يوم عرفة سنة مجمع عليها في أول وقت الظهر، ثم يصلي العصر بِإِثْرِ السلام والفراغ. (ومنها): مشروعية الخطبة يوم عرفة، وأن السنّة فيها أن تكون قصيرة. (ومنها): المبادرة إلى الوقوف بعد الجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.