للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصلاة" برقم -٤٩/ ٦٠٨ - وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد.

ورجال الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده، وهو ثقة.

و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجيميّ البصريّ. و"سليمان": هو الأعمش. و"عمارة ابن عمير": هو التيميّ الكوفيّ. و"عبد الرحمن بن يزيد": هو النخعيّ الكوفيّ، أخو الأسود. و"عبد اللَّه": هو ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -.

وقوله: "يصلي الصلاة لوقتها الخ" وفي الرواية المتقدّمة في الباب المذكور، من طريق سفيان الثوريّ، عن الأعمش: "ما رأيت النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - جمع بين صلاتين إلا بجمع، وصلى الصبح يومئذ قبل وقتها".

وهذا الحديث احتجّ به الحنفيّة على منع الجمع بين الصلاتين في السفر؛ لأن ابن مسعود من ملازمي النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وقد أخبر أنه ما رآه يجمع إلا في المزدلفة.

وأجاب الجمهور القائلون بجواز الجمع في السفر بأنه نفى علمه، والمثبت مقدم على النافي؛ لأن معه زيادة علم.

وقال النوويّ في "شرح مسلم": والجواب عنه أنه مفهوم، والحنفيّة لا يقولون به، ونحن نقول بالمفهوم، ولكن إذا عارضه منطوق قدمناه على المفهوم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع، ثم هو متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي الظهر والعصر بعرفات. واللَّه أعلم (١). وقد تقدّم تمام البحث في مسألة الجمع بين الصلاتين، وتحقيق الخلاف فيها، وأن الحقّ مع القائلين به في "كتاب الصلاة"، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٢٠٢ - (بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ)

٣٠١٢ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ هُشَيْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ, عَنْ عَطَاءٍ, قَالَ: قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم - بِعَرَفَاتٍ, فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو, فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ, فَسَقَطَ خِطَامُهَا, فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ, وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الأُخْرَى).


(١) - "شرح مسلم" ٩/ ٣٧.