للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٢١ - (وَقْتُ رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ)

٣٠٦٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيُّ, الْمَرْوَزِيُّ, قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى, وَرَمَى بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ, إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو، والترمذيّ، وهو ثقة حافظ [١٠] ١٦٢/ ٢٥٤.

وقوله: "الجمرة" أي جمرة العقبة. وقوله: "ضُحى" قال العراقيّ: الرواية فيه بالتنوين على أنه مصروف، وهو مذهب النحاة من أهل البصرة، سواء قُصد التعريف، أو التنكير. وقال الجوهريّ: تقول: لقيته ضُحىً، وضُحَى، إذا أردت به ضحى يومك لم تنوّنه. قال: وضحوة النهار بعد طلوع الشمس، ثم بعده الضحى، وهي حين تشرق الشمس مقصورة، تؤنّث وتذكّر، فمن أنّث ذهب إلى أنها جمع ضحوة، ومن ذكّر ذهب إلى أنه اسم على فُعَل، مثل صُرد ونُغَرٍ، وهو ظرف غير متمكن، مثل سحر، قال. ثم بعده الضَّحَاء ممدود مذكّر، وهو عند ارتفاع النهار الأعلى. انتهى (٢).

والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم تخريجه في - ٥١/ ٢٧٤٠ - ودلالته على الترجمة واضحة، حيث إنه يدلّ على أن وقتَ رمي جمرة العقبة يوم النحر في الضحى، وأما في سائر الأيام فبعد الزوال.

قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا المذكور في جمرة يوم النحر سنة باتفاقهم، وعندنا يجوز تقديمه من نصف ليلة النحر، وأما أيام التشريق، فمذهبنا، ومذهب مالك، وأحمد، وجماهير العلماء: أنه لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال؛ لهذا الحديث الصحيح، وقال طاوس، وعطاء: يجزئه في الأيام الثلاثة قبل الزوال. وقال أبو حنيفة، وإسحاق بن راهويه: يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال، دليلنا أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - رمى كما ذكرنا، وقال - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لتأخذوا عني مناسككم" (٣).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: استدلاله بالحديث المذكور فيه نظر؛ لما أسلفناه في


(١) - وفي نسخة: "أخبرنا".
(٢) - راجع "المرعاة" ٩/ ١٨٠.
(٣) - "شرح مسلم" ٩/ ٥٢ - ٥٣.