للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بحق اللَّه تعالى؛ لمخالفته لما نهى اللَّه عنه، وإن كان المال لزمه بطريق سائغ، وهو عازم على الوفاء، ولم يقدر، فهذا ليس بصاحب ذنب، حتى يتوب عنه، وُيرجى له الخير في العقبى، ما دام على هذا الحال انتهى.

قال الزرقانيّ: وهو نفيس، وقد سبقه إلى معناه أبو عمر كما رأيته انتهى (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا التقرير حسنٌ جدًّا، فقد أخرج البخاريّ في "صحيحه" من طريق أبي الغيث، عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -، عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، قال: "من أخذ أموال الناس، يريد أداءها، أَدَّى اللَّه عنه، ومن أخذ يريد إتلافها، أتلفه اللَّه".

فقد بيّن - صلى اللَّه عليه وسلم - أن من أخذ أموال الناس، سواء كان بالاستدانة، أو غيره من الأوجه المشروعة، وفي نيته أن يؤدّيها إليهم، أدّى اللَّه تعالى عنه، وإن لم يتمكّن هو من أدائها، وأما من أخذها، ومن نيّته أن لا يؤدّيها إليهم، فإنه آثم، يؤاخذ بجريمته، ومثله من كان أخذه على وجه غير مشروع، كالغصب، والسرقة، ونحوهما.

فيستفاد منه أن الشهيد الذي يمنع من تكفير الشهادة الدين عنه هو القسم الثاني. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

(كَذَلِكَ قَالَ: لِي جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَام -) وفي رواية عند أبي عمر: "إلا الدين، فإنه مأخوذٌ، كما زعم جبريل". أي قال، من إطلاق الزعم على القول الحقّ.

[فإن قلت]: يعارض حديث الباب ما أخرجه الطبرانيّ برجالٍ ثقات، عن ابن مسعود - رضي اللَّه عنه -، رفعه: "القتل في سبيل اللَّه، يكفّر الذنوب كلّها، إلا الأمانة، والأمانة في الصلاة، والأمانة في الصوم، والأمانة في الحديث، وأشدّ من ذلك الودائع".

فإنه يدلّ على أن الشهادة لا تُكَفِّرُ الأمانة بمعناها المذكور، وحديث الباب ظاهرٌ في أنه يكفّر جميع حقوق اللَّه، ومنها الصلاة، والصوم، فكيف يُجمع بينهما؟.

[قلت]: حديث الطبرانيّ ضعيف (٢)، فلا يُعارض ما في "الصحيح"، وعلى تقدير صحّته يُحمَل على مطلق القتل، وحديث الباب مقيّدٌ بأنه صابر محتسبٌ، مقبلٌ غير مدبر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي قتادة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.


(١) - "شرح الزرقاني على الموطّأ" ٣/ ٣٦ - ٣٧.
(٢) - راجع "ضعيف الجامع الصغير" للشيخ الألبانيّ ص- ٦٠٢ - رقم ٤١٣٠.