للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقيل: يحتمل الحمل على ظاهره، فيمنع البائع أن يبيع على بيع أخيه، وهو أن يَعْرِض سلعته على المشتري الراكن إلى شراء سلعة غيره، وهي أرخص، أو أجود؛ ليزهّده في شراء سلعة الغير. قال عياض: وهو الأولى. وسيأتي تمام البحث في محلّه، إن شاء اللَّه تعالى.

(وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) من الخِطْبة -بكسر الخاء- بمعنى التماس النكاح، من باب نصر، وهو بالجزم على النهي، والرفع على النفي، كما تقدّم توجيهه آنفًا. وقد تقدّم تمام البحث فيه في شرح حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - الماضي.

(وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا) بالجزم، والرفع، على التوجيه السابق. قيل: هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق المرأة التي في نكاحه، وللمرأة من أن تسأل طلاق الضرّة أيضًا. والمراد بالأخت الأخت في الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيعٌ لفعلها، وتأكيدٌ للنهي عنه، وتحريضٌ لها على تركه، ومثله التعبير باسم الأخ فيما سبق.

وفي رواية للبخاريّ: "لا يحلّ لامرأة تسأل طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدّر لها".

قال في "الفتح": ظاهرٌ في تحريم ذلك، وهو محمولٌ على ما إذا لم يكن هناك سببٌ يجوّز ذلك، كريبةٍ في المرأة، لا ينبغي معها أن تستمرّ في عصمة الزوج، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة، أو لضرر يحصُل لها من الزوج، أو للزوج منها، أو يكون سؤالها ذلك بعوض، وللزوج رغبةٌ في ذلك، فيكون كالخلع مع الأجنبيّ، إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة.

وقال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النهي على الندب، فلو فعل ذلك لم يُفسخ النكاح. وتعقّبه ابن بطّال بأن نفي الحلّ صريح في التحريم، ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى، ولْتَرْضَ بما قسم اللَّه لها انتهى (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "ولكن لا يلزم الخ" فيه نظرٌ لا يخفى، فقد تقدّم ترجيح أن النهي للفساد، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم.

(لِتَكتَفِئَ مَا في إِنَائِهَا (٢) قال في "النهاية": هو تَفتَعِلُ، من كَفَأت القدرَ: إذا كَبَبْتَها؛ لتُفْرغ ما فيها، يقال: كَفَأْتُ الإناء، وأكفأته: إذا كبَبتَه، وإذا أَمَلْتَهُ، وهذا تمثيلٌ لإمالة الضرّة حقّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها، إذا سألت طلاقها (٣).


(١) - "فتح" ١٠/ ٢٧٤ - ٢٧٥.
(٢) - زاد في "الكبرى": "اللفظ لسعيد".
(٣) - "النهاية" ٤/ ١٨٢.