للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صلاة الاستخارة؛ لأنه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان علمها ذلك، كما سيأتي في الباب التالي حديث جابر - رضي اللَّه عنه -، كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلّمنا السورة من القرآن … " الحديث. قال النوويّ: ولعلّ استخارتها؛ لخوفها من التقصير في حقّه - صلى اللَّه عليه وسلم - (١). (وَنَزَلَ الْقُرْآنُ) يعني قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} الآية [سورة الأحزاب: ٣٧] (وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فَدَخَلَ بِغَيْرِ أَمْرٍ) أي بغير إذن منها؛ لأن اللَّه تعالى زوّجه إياها بهذه الآية الكريمة. زاد في رواية مسلم، من طريق بهز بن أسد، عن سليمان بن المغيرة، ما: لفظه:

قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، أطعمنا الخبز واللحم، حين امتد النهار، فخرج الناس، وبقي رجال يتحدثون في البيت، بعد الطعام، فخرج رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، واتبعته، فجعل يتتبع حُجَرَ نسائه، يسلم عليهن، ويَقُلنَ: يا رسول اللَّه، كيف وجدت أهلك؟، قال: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا، أو أخبرني؟، قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقى السِّتْرَ بيني وبينه، ونزل الحجاب، قال: وَوُعِظ القومُ بما وُعِظُوا به.

زاد ابن رافع في حديثه: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} إلى قوله: {وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ}. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٢٦/ ٣٢٥٢ - وفي "الكبرى" في ٣٧/ ٥٣٩٩ و"التفسير". ١١٤١ و ١١٤١١. وأخرجه (م) في "النكاح" ١٤٢٨ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ١٢٦١١. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعيّة صلاة المرأة إذا خُطبت، مستخيرةٌ ربها، ودعاؤها عند الخِطبة قبل الإجابة. (ومنها): استحباب صلاة الاستخارة لمن همّ بأمر، سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير، أم لا. (ومنها): أن من


(١) - "شرح مسلم" ٩/ ٢٢٩ - ٢٣٠.