للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢٧٥ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ -وَهُوَ ابْنُ مُوسَى- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ, وَهُوَ مُحْرِمٌ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن نصر": هو أبو عبد اللَّه بن أبي جعفر النيسابوريّ الزاهد المقرئ الفقيه الحافظ الثقة [١١] ٦٠/ ١٧٨٢. من أفراد المصنّف، والترمذيّ. و"عبيد اللَّه بن موسى": هو ابن أبي المختار باذام، أبو محمد العبسيّ الكوفيّ الثقة، وكان يتشيّع [٩] ٧٢/ ١٣٢٦. والحديث صحيح الإسناد، وقد سبق البحث عنه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٣٨ - (النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِم)

٣٢٧٦ - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ … وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ, قِرَاءَةً عَلَيْهِ, وَأَنَا أَسْمَعُ, عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ, قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ, أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ, قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ, - رضي اللَّه عنه -, يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ, وَلَا يُنْكِحُ, وَلَا يَخْطُبُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، فتفرد به هو وأبو داود، و"هارون بن عبد اللَّه": هو أبو موسى الحمّال البغداديّ الحافظ. و"معن": هو ابن عيسى القزّاز المدنيّ الثبت. و"مالك": هو ابن أنس إمام دار الهجرة. و"ابن القاسم": هو عبد الرحمن الْعُتقيّ المصريّ الفقيه، صاحب مالك. و"نُبيه بن وهب": هو العبدريّ المدنيّ الثقة. و"نافع": هو مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه الثبت.

وقوله: "لا ينكح" بفتح أوله، "ولا" في المواضع الثلاثة يحتمل أن تكون ناهية، والفعل مجزوم، ويحتمل أن تكون نافية، والفعل مرفوع، والنفي بمعنى النهي، وهو أبلغ.

ومعنى "لا ينكح": أي لا يعقد لنفسه. وقوله: "لا يُنكح" بضم أوله: أي لا يعقد لغيره، وقوله: "ولا يخطب" من باب نصر، من الْخِطْبة، بكسر المعجمة، وهذا يبطل تأويل من أوّل النكاح في الحديث بالجماع، كما تقدّم.

وفيه تحريم الْخِطبة في حالة الإحرام. وأما ما قاله في شرح السيوطيّ من أن النهي نهي تنزيه، وليس بحرام، ففيه نظر لا يخفى، فأين الدليل على صرفه إلى التنزيه؟. واللَّه تعالى أعلم.