للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشروط أن توفوا به". فقوله: "أن يوفى به" في تأويل المصدر مجرور بحرف جرّ محذوف قياسًا؛ لكونه مع "أن"، متعلّق بـ"أحقّ"، كما قال في "الخلاصة":

وَعَدِّ لَازِمًا بِحَرْفِ جَرٍّ … وَإِنْ حُذِفْ فَالنَّصْبُ لِلْمُنْجَرِّ

نَقْلًا وَفِي "أَنَّ" و "أَنْ" يَطَّرِدُ … مَعْ أَمْنِ لَبْسٍ كَـ"عَجِبْتُ أَنْ يَدُوا"

وقوله (مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ) خبر "إنّ"، أي إنّ أليق الشروط بالوفاء شروط النكاح؛ لأن أمره أحوط، وبابه أضيق.

والراجح أن المراد به كلّ ما شرطه الزوج للمرأة ترغيبًا لها في النكاح، مما لم يكن محظورًا شرعا. وقيل: غير ذلك، مما سيأتي بيانه في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عقبة بن عامر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٤٢/ ٣٢٨٢ و ٣٢٨٣ - وفي "الكبرى" ٧٦/ ٥٥٣١ و ٥٥٣٣. وأخرجه (خ) في "الشروط" ٢٧٢١ و"النكاح" ٥١٥١ (م) في "النكاح" ١٤١٨ (د) في "النكاح" ٢١٣٩ (ت) في "النكاح" ١١٢٧ (ق) في "النكاح" ١٩٥٤ (أحمد) في "مسند الشاميين" ١٦٨٥١ و ١٦٩١١ و ١٦٩٢٥ (الدارمي) في "النكاح" ٢٢٠٣. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالشرط المذكور في هذا الحديث:

قال الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: الشروط في النكاح مختلفةٌ:

(فمنها): ما يجب الوفاء به اتفاقًا، وهو ما أمر اللَّه به، من إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، وعليه حَمَل بعضهم هذا الحديث. (ومنها): ما لا يوفَى به اتفاقًا، كسؤال طلاق أختها. (ومنها): ما اختُلف فيه، كاشتراط أن لا يتزوّج عليها، أو لا يتسرّى، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله.

وعند الشافعيّة الشروط في النكاح على ضربين: منها: ما يرجع إلى الصداق، فيجب الوفاء به. وما يكون خارجًا عنه، فمختلف الحكم فيه، فمنه ما يتعلّق بحقّ الزوج، وسيأتي بيانه. ومنه ما يَشترطه العاقد لنفسه خارجًا عن الصداق، وبعضهم يسمّيه الحلوان، فقيل: هو للمرأة مطلقًا، وهو قول عطاء، وجماعة من التابعين، وبه قال الثوريّ، وأبو عُبيد. وقيل: هو لمن شرطه. قاله مسروقٌ، وعليّ بن الحسين. وقيل: يختصّ ذلك بالأب، دون غيره من الأولياء. وقال الشافعيّ: إن وقع في نفس العقد