للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عديّ: يكتب حديثه، وتكلّم فيه غيرهم، وقال في "التقريب": صدوق، كثير الوهم. انتهى.

وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- ٤٣/ ٣٢٨٤ و ٩/ ٣٤٠٨ و ٣٤٠٩ و ١٠/ ٣٤١٠ و ١٢/ ٣٤١٢ و ٣٤١٣ وفي "الكبرى" ٧٧/ ٥٥٣٤ و ١٠/ ٥٦٠٠ و ٥٦٠١ و ١١/ ٥٦٠٢ و ١٣/ ٥٦٠٤ و ٥٦٠٦٥٦٠٧. وأخرجه (خ) في "الشهادات" ٢٦٣٩ و"الطلاق" ٥٢٦٠ و ٥٢٦٥ و ٥٣١٧ و"اللباس" ٥٧٩٢ و ٥٨٢٥ و"الأدب" ٦٠٨٤ (م) في "النكاح" ١٤٣٣ (د) في "الطلاق" ٢٣٠٩ (ت) في "النكاح" ١١١٨ (ق) في "النكاح" ١٩٣٢ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٣٥٣٨ و ٢٣٥٧٨ و ٢٥٠٧٧ و ٢٥٣٦٤ و ٢٥٣٨٩ (الموطأ) في "النكاح" ١١٢٧ (الدارمي) في "الطلاق" ٢٢٦٧ و ٢٢٦٨. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما تحلّ به المطلّقة ثلاثًا من النكاح، وذلك أنه لا بدّ من جماع الزوج الثاني لها. (ومنها): أنه يدلّ على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محلّلًا ارتجاع الزوج للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشرًا ذكره، فلو كان أشلّ، أو كان هو عِنِّينًا، أو طفلاً لم يكف على أصحّ قولي العلماء، وهو الأصحّ عند الشافعيّة أيضَا. قاله في "الفتح". (ومنها): أن الجمهور استدلّوا به على أن تغييب الحشفة في قبلها كافٍ في ذلك، من غير إنزال المنيّ. وشذّ الحسن البصريّ، فشرط الإنزال، وجعله حقيقة العسيلة. قال الجمهور: بدخول الذكر تحصل اللذّة، والعسيلة (١).

(ومنها): ما قاله القرطبيّ: إنه يستفاد من الحديث على قول الجمهور أن الحكم يتعلق بأقلّ ما ينطلق عليه الاسم، خلافًا لمن قال: لا بدّ من حصول جميعه، وفي قوله: "حتى تذوقي عسيلته الخ" إشعارٌ بإمكان ذلك، لكن قولها: "ليس معه إلا مثلُ هذه الهدبة" ظاهر في تعذر الجماع المشترَط. فأجاب الكرمانيّ بأن مرادها بالهدبة التشبيه بها


(١) "شرح مسلم للنوويّ" ١٠/ ٢٤٤.