للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن يكون بمعنى الموافقة، والالتئام، ومنه رَفَوتُ الثوب. والباء متعلّقة بمحذوف، دلّ عليه المعنى: أي أَعْرَسْتَ. ذكره الزمخشريّ.

وقال في "اللسان": رَفَوْتُهُ: سَكَّنْتُهُ من الرُّعْب، قال أبو خِرَاشٍ الْهُذَلِيُّ [من الطويل]:

رَفَؤنِي وَقالُوا يَا خُوَيلِدُ لا تُرَعْ … فَقُلْتُ وَأَنكَرْتُ الوُجُوهَ هُمُ هُمُ

يقول: سَكَّنُوني، اعتبر بمشاهدة الوجوه، وجعلها دليلاً على ما في النفوس، يريد رَفَؤُوني، فألقى الهمزةَ. ورَفَوْتُ الثوبَ أَرْفُوهُ رَفوًا لغةٌ في رَفأته، يُهْمَزُ، ولا يُهْمَز، والْهَمْزُ أعلى. وقال أبو زيد: الرِّفَاء: الموافقةُ، وهي الْمُرافاة بلا همز، وأنشد [من الوافر]:

وَلَمَّا أَنْ رَأَيْتُ أَبَا رُوَيْمِ … يُرافِينِي وَيَكْرَهُ أَنْ يُلَامَا

والرِّفَاءُ: الالتحام والاتّفاق. ويقال: رَفَّيتُهُ تَرْفِيَةً: إذا قلتَ للمتزوِّج: بالرِّفاء والبنين. قال ابن السِّكّيت: وإن شئتَ: كان معناه بالسكون والطُّمأنينة، من قولهم: رَفَوتُ الرجل: إذا سكّنته انتهى.

(قالَ: قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -) وفي رواية أحمد: "فقال: لا تفعلوا ذلك، قالوا: فما نقول، يا أبا يزيد؟ قال: قولوا: بارك اللَّه لكم، وبارك عليكم، إنا كذلك كنا نؤمر". وفي رواية له: "لا تقولوا ذلك، فإن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - قد نهانا عن ذلك، قولوا: بارك اللَّه فيك، وبارك لك فيها".

قال في "الفتح": واختُلف في علّة النهي عن ذلك، فقيل: لأنه لا حمد فيه، ولا ثناء، ولا ذكر للَّه. وقيل: لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات؛ لتخصيص البنين بالذكر، وأما الرفاء، فمعناه الالتئام، من رفأت الثوب، ورفوته رَفوًا، ورِفَاءً، وهو دعاء للزوج بالالتئام، والائتلاف، فلا كراهية فيه.

وقال ابن المنيّر: الذي يظهر أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - كره اللفظ؛ لما فيه من موافقة الجاهليّة؛ لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلًا، لا دُعاءً، فيظهر أنه لو قيل للمتزوّج بصورة الدعاء لم يكره، كأن يقول: اللَّهم ألفّ بينهما، وارزقهما بنين صالحين، مثلًا، أو ألّفَ اللَّه بينكما، ورزقكما ولدًا ذكرًا، ونحو ذلك.

وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمر بن قيس، قال: "شهدت شُريحًا، وأتاه رجل من أهل الشام، فقال: إني تزوّجت امرأةً، فقال: بالرفاء والبنين … " الحديث، وأخرجه عبد الرزاق من طريق عديّ بن أرطأة، قال: "حدّثتُ شُريحًا أني تزوّجت امرأةً، فقال: بالرفاء والبنين"، فهو محمولٌ على أن شُريحًا لم يبلغه النهي عن ذلك