للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- ٢/ ٣٣٩٤ - وفي "الكبرى" ٢/ ٨٨٩١. وأخرجه (د) في "النكاح" ٢١٣٤ (ت) في "النكاح" ١١٤٠ (ق) في "النكاح" ١٩٧١ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٤٥٨٧ (الدارمي) ٢٢٠٧. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم ميل الرجل إلى بعض زوجاته أكثر من بعض، وذلك أنه لا يجوز، ووجه الدلالة من الحديث، من حيث إنه - صلى اللَّه عليه وسلم -، كان يَعدل، ويقول: "اللَّهم إن هذا فعلي فيما أملك الخ"، فإنه يدلّ على أن الميل فيما يقدر عليه الإنسان لا يجوز، وإنما يجوز له فيما لا يقدر عليه بأن كان ميلا قلبيًّا. (ومنها): ما كان عليه النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - من حسن المعاملة لأزواجه، فلا يفضل بعضهنّ على بعض، فيما يستطيع من ذلك. (ومنها): تواضعه - صلى اللَّه عليه وسلم - لربّه، وتضرعه إليه بالدعاء بعدم المؤاخذه بالميل القلبيّ، وإن كان ذلك مما عفا اللَّه عنه، كما أشار إليه بقوله: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} الآية. (ومنها): أنه استدلّ بهذا الحديث من قال بوجوب القسم على النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وسنحقّقه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب القسم بين الزوجات على النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -:

قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ما حاصله: وهل كان القسم منه - صلى اللَّه عليه وسلم - على جهة الوجوب، كما هو على غيره بالاتفاق، أو هو مندوبٌ إلى ذلك، لكنّه أخذ نفسه بذلك، رغبةً في تحصيل الثواب، وتطييبًا لقلوبهنّ، وتحسينًا للعِشْرة على مقتضى خُلُقه الكريم، ولِيُقْتَدَى به في ذلك؟ قولان لأهل العلم، مستند القول بالوجوب التمسّك بعموم القاعدة الكليّة في وجوب العدل بينهنّ، وبقوله: "اللَّهمّ هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك" -يعني الحبّ والبغض. ومُستند نفيه قوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ} [الأحزاب: ٥١]. ولم يُختَلف في حقّ غير النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - ممن له زوجات أن العدل واجبٌ عليه؛ لقوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من كانت له امرأتان، فلم يعدل … " الحديث. ولقوله تعالى: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} الآية [النساء: ١٢٩] انتهى (١).


(١) "المفهم" ٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤.