للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اللَّه تعالى عنه عند مسلم: أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "يقول العبد: مالي، مالي، إنما ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فابلى، أو أعطى فاقتنى (١)، وما سوى ذلك، فهو ذاهب، وتاركه للناس". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد اللَّه بن الشِّخِّير - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- أخرجه هنا- ١/ ٣٦٤٠ - وفي "الكبرى" ١/ ٦٤٤٠ و"التفسير" ١١٦٩٦. وأخرجه (م) في "الزهد والرقائق" ٢٩٥٨ (ت) في "الزهد" ٢٣٤٢ و"التفسير" ٢٣٥٤ (أحمد) في "مسند المدنيين" ١٥٨٧٠ و ١٥٨٨٧. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان كراهة تأخير الوصيّة، ووجه الاستدلال به، أنه لما ذمّ اللَّه تعالى في هذه الآية التفاخر بالأموال حتى يأتيه الموت، عرفنا أنه لا يجوز تأخير ما يتعلّق بالمال من الحقوق، الواجبة، أو المستحبّة، بل ينبغي المبادرة إلى إيصالها إلى مستحقها، قبل ذوات الأوان. (ومنها): أن السنّة هي المبيّنة للمراد من مجمل الكتاب، فإذا كان هناك آراء لأهل العلم في معنى آية، ننظر فيما وردت به السنة القوليّة، أو الفعليّة، فنقدّمه على سائر محتمل الكلام؛ لأن اللَّه تعالى جعل بيان كتابه إلى رسوله صلّى اللَّه وسلم. (ومنها): أن مال الإنسان الحقيقيّ هو الذي انتفع به في حياته، إما بما يعود نفعه إليه حالاً، كالأكل، والشرب، واللباس، أو مآلاً، كالتصدّق به، وصلة الرحم، وسائر وجوه البرّ، وأما ما عدا ذلك، فهو لورثته، لا يناله منه شيء، بل إنما يلحقه تبعاته، فيحاسب إن كان حلالاً، من أين اكتسبه، وفيمن أنفقه، ويعاقب إن كان حرامًا، فالواجب على العاقل أن يتنبّه لهذه الدقائق، فإن الندم بعد ذوات الأوان هو عين الخسران. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٦٤١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ, سَمِعَ أَبَا حَبِيبَةَ الطَّائِي, قَالَ: أَوْصَى رَجُلٌ بِدَنَانِيرَ, فِي سَبِيلِ اللهِ,


(١) أي فاقتنى الثواب لنفسه.