للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أُمضي، كشرائه شيئًا لليتيم بتعقّب (١)، فيكون أحسن لليتيم. قال محمد بن عبد الحكم: وله أن يبيع له بالدين إن رأى ذلك نظرًا. قال ابن كنانة: وله أن يُنفق في عُرس اليتيم ما يصلح من صنيع، وطيب، ومصلحتُهُ بقدر حاله، وحال من يُزوَّج إليه، وبقدر كثرة ماله. قال: وكذلك في ختانه، فإن خشي أن يُتَّهم رفع ذلك إلى السلطان، فيأمره بالقصد، وكلّ ما فعله على وجه النظر فهو جائز، وما فعله على وجه المحاباة، وسوء النظر فلا يجوز، ودلّ الظاهر على أن وليّ اليتيم يُعلّمه أمر الدنيا والآخرة، ويستأجر له، ويؤاجره ممن يعلّمه الصناعات. وإذا وُهب لليتيم شيءٌ, فللوصي أن يقبضه؛ لما فيه من الإصلاح. انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهوحسبنا، ونعم الوكيل.

٣٦٩٧ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, فِي قَوْلِهِ {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)} [النساء: ١٠] {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: ١٠] , قَالَ: كَانَ يَكُونُ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَ, فَيَعْزِلُ لَهُ طَعَامَهُ, وَشَرَابَهُ, وَآنِيَتَهُ, فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ, فَأَنْزَلَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ "فِي الدِّينْ (٣)} [البقرة: ٢٢٠] , فَأَحَلَّ لَهُمْ خُلْطَتَهُمْ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عمرو بن عليّ": هو الفلاّس.

و"عمران بن عُيينة" بن أبي عمران الهلاليّ، أبو الحسن الكوفيّ، أخو سفيان، صدوقٌ له أوهام [٨].

قال ابن معين: صالح الحديث. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: لا يُحجّ بحديثه؛ لأنه يأتي بالمناكير. وقال الآجريّ: سُئل أبو داود، عن إبراهيم، وعمران، ومحمد بني عيينة؟، فقال: كلهم صالح، وحديثهم قريبٌ. وقال العقيليّ: في حديثه وهم وخطأ. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال أبو بكر البزّار: ليس به بأس. وقال ابن خلفون: وقال أبو صالح: صدوق. روى له الأربعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

وقوله: "كان يكون الخ" أحدهما زائد، ويحتمل أن تكون الكاف جارّةً، و"أن" مصدرية، ويجعل هذا بينًا لحالهم حين نزلت هذه الآية قبل أن يؤذن لهم في الخلط، أي حالهم مثل أن يكون الخ. قاله السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-.


(١) أي مع تعقّب، وهو أن ينظر في أمر المشترى، يرفعه إلى السوق لمعرفة ثمنه.
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" ٣/ ٦٣.
(٣) وفي نسخة إسقط قوله: "في الدين".