للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و "محمد بن يوسف": هو الفريابيّ. و"سفيان": هو الثوريّ. والحديث صحيح بشواهده، وقد سبق البحث فيه، في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا, ونعم الوكيل.

٣٧٣٥ - (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ, عَنْ طَاوُسٍ, لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: لَا رُقْبَى, فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا, فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "زكريّا": هو السجزيّ خيّاط السنّة المذكور في الباب الماضي. و "عبد الجبّار بن العلاء": هو العطّار، أبو بكر البصريّ، نزيل مكة، لا بأس به، من صغار [١٠] ١٣٢/ ١٩٩.

و"سفيان" هنا: الظاهر أنه ابن عيينة؛ لأن عبد الجبار بن العلاء متأخّر، وأيضًا فلم يُذكر في "تهذيب الكمال"، ولا في "تهذيب التهذيب" من شيوخه الثوريّ، وإنما ذُكر ابن عيينة فقط، وأما في الإسنادين السابقين، فهو الثوريّ. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "فمن أرقب" بالبناء للمفعول: أي من جُعل له رُقْبَى. وقوله: "سبيل الميراث": أي طريقته طريقة ميراث أموال الموهوب له، بمعنى أنه لا يرجع إلى الواهب. والحديث صحيح، وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

٢ - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن زيد بن أبي أنيسة رواه عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما -، عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، مرفوعًا، وتابعه حجاج بن أرطاة في رواية, وخالفهما الثوريّ، فرواه عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عبّاس - رضي اللَّه عنهما - موقوفًا، وتابعه حجاج بن أرطاة في رواية, وخالف أبا الزبير حنظلةُ بْنُ أبي سفيان، فرواه عن طاوس، قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تحلّ الرقبى … " الحديث.

لكن الحديث ثابت، مرفوعًا، متصلًا؛ فقد رواه جابر، وأبو هريرة عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، كما سيأتي، وقد أخرجه الشيخان من حديثهما. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.