للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٧٣٦ - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ, قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدٌ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ طَاوُسٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «لَا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ, فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا, فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن وهب": هو أبو المعافى الحرّانيّ، صدوق [١٠] ١٩١/ ٣٠٦. من أفراد المصنّف.

و"محمد بن سلمة": هو الباهليّ مولاهم الحرّانيّ، ثقة [٩] ١٩١/ ٣٠٦.

و"أبو عبد الرحيم": هو خالد بن أبي يزيد سماك بن رستم الأمويّ مولاهم الحرّانيّ، ثقة [٦] ١٩١/ ٣٠٦.

و"زيد": وابن أبي أُنيسة زيد، أبو أسامة الجزريّ، كوفي الأصل، ثم سكن الرُّها، ثقة له أفراد [٦] ١٩١/ ٣٠٦. و"أبو الزبير": هو محمد بن مسلم، تقدّم قريبًا.

وقوله: "لا تُرقبوا أموالكم" بضم التاء الفوقيّة، وسكون الراء، وكسر القاف: أي لا تجعلوها رُقبى، فهو نهي، وعلله بقوله: "فمن أَرقَبَ شيئًا" بالبناء للفاعل: أي من جعل شيئًا من ماله رُقبى "فهو لمن أُرقبه" بالبناء للمفعول: أي للذي جُعل له رُقبى. وحاصل المعنى: لا تضيعوا أموالكم، ولا تُخرجوها من أملاككم بالرقبى، فالنهي بمعنى أنه لا يليق بالمصلحة، وإن فعلتم يكون صحيحًا. وقيل: النهي قبل التجويز، فهو منسوخ بأدلة الجواز. وهذا ضعيف.

والحديث صحيح، تفرّد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-٢/ ٣٧٣٦ و ٣٧٣٧ و ٣٧٣٨ و ٣٧٣٩ و ٣٧٤٠ و ٣٧٤١ - وأخرجه في "الكبرى" ٢/ ٦٥٤٠ و ٦٥٤١ و ٦٥٤٢ و ٦٥٤٣ و ٦٥٤٤ و ٦٥٤٥. وأخرجه (أحمد) في "مسند بني هاشم" ٢٢٥٠. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٧٣٧ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنْ حَجَّاجٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ طَاوُسٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا, وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا, وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ, كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الإسناد تقدّم قبل باب. و"حجاج": وابن أرطاة.

وقوله؛ "أُعمر" بضمّ أوله، على بناء المفعول، وكذا "أُرقب".

والحديث صحيح، وقد تفرّد به المصنّف، كما سبق البيان في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٧٣٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ أَبِي