للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فاقتصر على خصلتين: الأولى: "من حلف بملة غير الإسلام". والثانية: "من قتل نفسه بحديدة". وأخرجه مسلم من طريق الثوريّ، عن خالد الحذاء، ومن طريق شعبة، عن أيوب كذلك. وأخرجه مسلم أيضًا من طريق هشام الدستوائيّ، عن يحيى، فذكر خصلة النذر، ولعن المؤمن كقتله، "ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة"، ولم يذكر الخصلتين الباقيتين، وزاد بدلهما: "ومن حلف على يمينٍ صبرٍ فاجرة، ومن ادّعى دعوى كاذبة ليتكثّر بها لم يزده اللَّه إلا قلّة"، فهذا ضُمّ بعض هذه الخصال إلى بعض اجتمع منها تسعة (١). انتهى كلام الحافظ بتصرّف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ثابت بن الضّحّاك - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٧/ ٣٧٩٧ و ٣٧٩٨ و ٣١/ ٣٨٤٠ - وفي "الكبرى" ٧/ ٤٨١١ و ١٤٧٢ و ٨/ ٤٧٥٥. وأخرجه (خ) في "الجنائز" ١٣٦٤ و"الأدب" ٦٠٤٧ و ١٦٠٥ و"الأيمان والنذور" ٦٦٥٣ (م) في "الإيمان" ١١٠ (د) في "الأيمان والنذور" ٣٢٥٧ (ت) في "النذور والأيمان" ١٥٤٣ و"الإيمان" ٢٦٣٦ (ق) في "الكفّارات" ٢٠٩٨ (أحمد) في "مسند المدنيين" ١٥٩٥٠ و ١٥٩٥٦ (الدارمي) في "الديات" ٢٣٦١. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تحريم الحلف بملّة سوى الإسلام. (ومنها): الوعيد الشديد لمن حلف بملّةٍ سوى الإسلام. (ومنها): تحريم قتل الإنسان نفسه. (ومنها): مجانسة الجزاء الأخرويّ للجناية الدنويّة. (ومنها): أن نفس الإنسان ليست ملكًا له يتصرّف فيها كيف شاء، بل هي للَّه تعالى، لا يجوز أن تعامل إلا بما شرع اللَّه تعالى أن تعامل به، فلا يجوز إلحاق الضرر بها، من التجويع، والتعطيش، وغير ذلك من إلحاق الأذى بها مما يعتقده جهالة الزهاد، ويرونه رياضة للنفس، وهم في ذلك مخطئون، فإن الرياضة لا تجوز إلا بما شرعه اللَّه تعالى على لسان نبيه - صلى اللَّه عليه وسلم -. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الكفّارة لمن حلف بملّة غير الإسلام، أو نحو ذلك:


(١) قوله: "تسعة" فيه نظر، ولعلها مصحّفة من "سبعة". فليحرّر.