للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"التفسير ٤٨٦٠ و "الأدب" ٦١٠٧ و"الاستئذان" ٦٣٠١ و"الأيمان والنذور" ٦٦٥٠ (م) في "الأيمان والنذور" ١٦٤٧ (د) في "الأيمان والنذور" ٣٢٤٧ (ت) في "الأيمان والنذور" ١٥٤٥ (ق) في "الكفّارات" ٢٠٩٦ (أحمد) في باقي مسند المكثرين" ٨٠٢٦. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم الحلف باللات، وهو وجوب قول "لا إله إلا اللَّه" على من حلف بذلك. (ومنها): تحريم الحلف بالأصنام، والأوثان، وغيرها مما يعظّم من دون اللَّه سبحانه. (ومنها): تحريم القمار، كما نصِّ اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- عليه في كتابه المبين، حيث قال تعالى: {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: ٩٠].

(ومنها): أن من طلب من آخر أن يقامره، وجب عليه أن يتصدّق بشيء من ماله؛ كفّارة لمعصيته، وأما ما قاله السنديّ تبعًا لغيره من أن التصدّق مندوب، غير صحيح، بل الأصحّ أنه واجب، كما تقدّم تحقيقه في كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-؛ كما أن قول: لا إله إلا اللَّه الماضي واجبٌ؛ وذلك لأنه أتى به الأمر، وأمر الشارع للوجوب، إذا لم يوجد له صارف، وليس له هنا صارف، فتنبّه. (ومنها): أن بعضهم قال: في هذا الحديث حجة للجمهور أن العزم على المعصية إذا استقرّ في القلب كان ذنبًا يكتب عليه، بخلاف المخاطر الذي لا يستمرّ. وتعقّبه الحافظ، فقال: ولا أدري من أين أخذ ذلك مع التصريح في الحديث بصدور القول حيث نطق بقوله: "تعال أُقامرك"، فدعاه إلى المعصية، والقمار حرامٌ باتفاق، فالدعاء إلى فعله حرام، فليس هنا عزمٌ مجرّد (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".


(١) "فتح" ٩/ ٥٩٥ "كتاب التفسير".