للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحديث صحيح، وقد سبق القول فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

٢٤ - (النَّهْيُ عَنِ النَّذْرِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الباب أوّل أبواب النذور، يقال (١): نذَرتُ أنذِرُ، وأنذُر، من بأبي ضرب، ونصر: إذا أوجبت على نفسك شيئًا تبرّعًا، من عبادة، أو صدقة، أو غير ذلك. أفاده في "النهاية" (٢).

وقال في "الفتح": والنذر في اللغة: التزام خير، أو شرّ، وفي الشرع: التزام المكلّف شيئًا، لم يكن عليه، منجزًا، أو معلّقًا، وهو قسمان: نذر تبرّر، ونذر لَجَاجٍ، ونذر التبرّر قسمان:

[أحدهما]: ما يُتقرّب به ابتداء، كللَّه عليّ أن أصوم كذا، ويلتحق به ما إذا قال: للَّه عليّ أن أصوم كذا شُكرًا على ما أنعم به عليّ من شفاء مريضي مثلاً. وقد نقل بعضهم الاتفاق على صحّته، واستحبابه. وفي وجه لبعض الشافعيّة أنه لا ينعقد.

[والثاني]: ما يُتقرّب به ملّعقًا بشيء ينتفع به إذا حصل له، كإن قدم غائبي، أو كفاني اللَّه شرّ عدوّي، فعلي صوم كذا مثلاً، والمعلّق لازم اتّفاقًا، وكذا المنجز في الراجح. ونذر اللَّجَاج قسمان:

[أحدهما]: ما يعلّقه على فعل حرام، أو ترك واجب، فلا ينعقد في الراجح، إلا أن إن كان فرض كفاية، أو كان في فعله مشقّةٌ، فليزمه، ويلتحق به ما يُعلّقه على فعل مكروه.

[والثاني]: ما يعلّقه على فعل خلاف الأولى، أو مباح، أو ترك مستحبّ، وفيه ثلاثة أقوال للعلماء: الوفاء، أو كفّارة يمين، أو التخيير بينهما. واختلف الترجيح عند


(١) تقدّم بيان معنى النذر في أول "كتاب الأيمان والنذر"، وما هنا لزيادة الفوائدة، وتكميل العوائد، فتنبّه.
(٢) "النهاية" ٥/ ٣٩.