للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عقبة بن عامر - رضي اللَّه عنه - هذا أخرجه متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٣٢/ ٣٨٤١ و ٣٣/ ٣٨٤١ - وفي "الكبرى" ٩/ ٤٧٥٦ و ١٠/ ٤٧٥٧. وأخرجه (خ) في "الحجّ" ١٨٦٦ (م) في "النذور والأيمان" ١٦٤٤ (د) في "الأيمان والنذور"٣٢٩٣ و ٣٢٩٩ (ت) في "النذور والأيمان" ١٥٤٤ (ق) في "الكفّارات" ٢١٣٤ (أحمد) في "مسند الشاميين" ١٦٨٤٠ و ١٦٨٥٥ و ١٦٨٧٩ و ١٦٨٩٧ و ١٦٩٢٤ و ١٦٩٣٥ و ١٧٣٣٨ (الدارمي) في "النذور والأيمان" ٢٣٣٤. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم من نذر المشي إلى بيت اللَّه تعالى، وذلك أنه يلزمه المشي، إن قدر، وإلا ركب، وكفّر، كما تدلّ عليه الرواية الآتية في الباب التالي: "ولتصُم ثلاثة أيام"، إلا أنها ضعيفة، والصحيح أمرها بالهدي. (ومنها): جواز النذر من المرأة، كما يجوز من الرجل. (ومنها): عدم انعقاد النذر في المعصية، فإنه - صلى اللَّه عليه وسلم - أمرها بالاختمار؛ لأن تكشّف المرأة معصية. (ومنها): جواز النذر بالحج والعمرة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم فيمن نذر المشي إلى بيت اللَّه الحرام:

قال ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: من نذر المشي إلى بيت اللَّه الحرام لزمه الوفاء بنذره. وبهذا قال مالك، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأبو عُبيد، وابن المنذر، ولا نعلم فيه خلافًا. وذلك لأن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: ولا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى". متّفقٌ عليه. قال: ولا يجزئه المشي إلا في حجّ، أو عمرة، وبه يقول الشافعيّ، ولا أعلم فيه خلافًا، وذلك لأن المشي المعهود في الشرع هو المشي في حجّ، أو عمرة، فإذا أطلق الناذر حُمل على المعهود الشرعيّ، ويلزمه المشي فيه؛ لنذره المشي، فإن عجز عن المشي ركب، وعليه كفّارة يمين. وعن أحمد رواية أخرى أنه يلزمه دم، وهو قول الشافعيّ، وأفتى به عطاء؛ لما روى ابن عبّاس - رضي اللَّه عنه -: "أن أخت عقبة بن عامر - رضي اللَّه عنه - نذرت المشي إلى بيت اللَّه الحرام، فأمرها النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - تركب، وتُهدي هديًا". رواه أبو داود، وفيه ضعف.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: سيأتي أنه حديث صحيح، فتنبّه.

قال: ولأنه أخلّ بواجب في الإحرام، فلزمه هديٌ، كتارك الإحرام من الميقات.