للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عبد الحكم": هو أبو القاسم المصريّ، ثقة [١١] ١٥٢/ ٢٩٤٤ من أفراد المصنّف. و"شعيب بن الليث": هو أبوعبد الملك الفهميّ مولاهم المصريّ، ثقة نبيلٌ فقيه، من كبار [١٠] ١٢٠/ ١٦٦، والباقون تقدّموا في السند الماضي.

والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٩٥٩ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ نَافِعٍ, أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ, كَانَ يَقُولُ: كَانَتِ الْمَزَارِعُ, تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الأَرْضِ مَا عَلَى رَبِيعِ السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ, وَطَائِفَةً مِنَ التِّبْنِ, لَا أَدْرِي كَمْ هُوَ؟).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الإسناد هو الإسناد الماضي. وقوله: "تُكرى" بالبناء للمفعول: أي تؤاجرُ. وقوله: "على ربيع الساقي" الربيع بفتح، فكسر: هو النهر الصغير, وجمعه أربعاء، وأربعة، مثلُ نَصِيب وأنصباء، وأنصبة. والمراد "الساقي" هنا الماء الذي يسقي الزرع، فتكون إضافة "ربيع" إليه بمعنى اللام، أي الربيع الذي يجري فيه الماء الذي يسقي الأراضي الزراعية. واللَّه تعالى أعلم.

ثم إن هذه الكيفيّة التي ذكرها ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - في هذا الحديث من عقد المزارعة، هو النوع الذي جاء النهي بسببه في حديث زيد بن ثابت، رافع بن خديج، وغيرهما, ولعل ابن عمر أراد بهذا الإخبار بما كان عليه عمل الناس قبل النهي، يعني أن الناس كانوا أوّلًا يتعاملون هكذا، ثم جاء النهي عن هذه الكيفيّة التي تؤدّي إلى الخصام والنزاع، وأجيز التعامل بما لا يؤدّي إلى هذا، وهو ما عامل عليه النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - أهل خيبر، كما سبق في روايتي ابن عمر - رضي اللَّه عنهما - اللتين قبل هذا، وهو أن يكون الكراء جزءًا مشاعًا، كنصف ما يخرج من الأرض، أو ثلثه، أو ربعه، أو نحو ذلك، أو يكون بأجرة معلومة، كأن يؤاجرها بما سمّاه من دراهم، أو دنانير، أو طعام من غير ما يخرج منها، فهذا جائز، كما سبق بحثه مستوفىً.

والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا -٣/ ٣٩٥٩ - وفي "الكبرى" ٤٦٦٥. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٩٦٠ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ, قَالَ: كَانَ عَمَّايَ يَزْرَعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ, وَأَبِي شَرِيكَهُمَا, وَعَلْقَمَةُ