للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تقُولُها العربُ، عِند إِرادةِ الزَّجْرِ، فقالها فِي حقِّهِ؛ تغلِيظًا عَلَيْهِ. (ومنها): أن فِيهِ إِقَالَةَ ذوِي الهيئاتِ زَلَّاتهِم؛ لأنَّ عُمر رضي الله تعالى عنه، اكْتَفَى بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ عن مَزِيدِ عُقُوبةِ، ونَحْوِهَا. (ومنها): إِبْطَالُ الحِيَلِ، والوَسَائِلِ إِلى المُحرَّمِ. (ومنها): أن فِيهِ تَحرِيم بيعِ الْخَمْرِ، وَقَدْ نقَل ابْنُ المُنْذِرِ وغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ الإجْمَاع، وشَذَّ مِنْ قَالَ: يَجُوزُ بيعُها، وَيَجُوزُ بيعُ العُنقُودِ المُسْتَحِيلِ باطِنُهُ خمرًا، واخْتُلِف فِي عِلَّةِ ذَلِكَ، فقِيل لِنجَاسَتِهَا، وقِيل: لِأنَّهُ ليْس فِيها منفعةٌ مُبَاحةٌ مقصُودةٌ، وقِيل: لِلمُبَالَغَةِ فِي التَّنْفِيرِ عنها. (ومنها): أن الشَّيْء إِذَا حُرِّمَ عينُهُ، حُرِّم ثمنُهُ. (ومنها): أنه دلِيلٌ عَلَى أنَّ بيعِ الُمسْلِمِ الْخَمْر منْ الذِّمِّيِّ، لا يَجُوزُ، وكذا تَوْكِيلُ الْمُسْلِم الذِّمِّيَّ فِي بيع الْخَمْرِ، وأمَّا تحرِيمُ بَيْعِها عَلَى أهْلِ الذِّمَّةِ، فمبنِيٌّ عَلَى الْخِلافِ فِي خِطَاب الْكَافِرِ بِالفُرُوعِ. (ومنها): أن فِيهِ اسْتِعْمَال القِيَاسِ فِي الأشْبَاهِ والنَّظَائِرِ. (ومنها): أنه استُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحرِيمِ بيعِ جُثَّةِ الْكَافِرِ، إِذَا قَتَلْنَاهُ، وأرَادَ الكَافِرُ شِرَاءَهُ، وعَلَى مَنْعِ بَيْعِ كُلِّ مُحَرَّم نَجَسِ، وَلَوْ كَانَ فِيهِ منفعةٌ، كَالسِّرقِين، وأجَازَ ذَلِكَ الكُوفِيُّون، وذهب بعضُ المالِكِيَّةِ إِلى جَوازِ ذَلِكَ لِلمُشْتَرِي، دُونَ البائعِ؛ لاحْتِياجِ المُشْتَرِي دُوْنهُ. وسيأتي البحث فيما يتعلّق ببيع الأشياء المحرّمة فِي "كتاب البيوع"، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".

١٠ - (بَابُ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الفأرة: تُهمزُ، ولا تُهمز، وتقع عَلَى الذكر والأنثي، والجمع فأرٌ، مثلُ تَمْرَة وتمر، وفئِر المكانُ يَفْأرُ، فهو فَئِرٌ، مهموزٌ، منْ باب تَعِب: إذا كثُر فيه الفأر، ومكانٌ مَفْأرٌ عَلَى مفعل كذلك، وفَأْرة المسك مهموز، ويجوز تخفيفها، نصّ عليه ابن فارس. وَقَالَ الفارابيّ فِي باب المهموز: وهي الفأرة، وفأرة المسك. وَقَالَ الجوهريّ: غير مهموز، منْ فار يفور، والأولى أثبت. قاله فِي "المصباح".

و"السَّمْنُ" -فتح، فسكون-: ما يُعمل منْ لبن البقر والغنم، والجمع سُمْنان -بضمّ، فسكون- مثلُ ظهر وظُهْران، وبَطْن وبُطْنان. قاله فِي "المصباح" أيضًا. والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٢٦٠ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-؟