للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والترمذيّ، والنسائيّ، وغيرهم، واللفظ لأحمد: "نهى رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم عن لبن الجلالة، وعن أكل المجثّمة، وعن الشرب منْ فِي السقاء". وهو عَلَى شرط البخاريّ، وصححه الترمذيّ، والحاكم.

وأما حديث جابر رضي الله تعالى عنه، فأخرجه أحمد ٣/ ٣٢٣ مطوّلًا بسند عَلَى شرط مسلم، وفيه: "وحَرَّم المجثّمة".

وأما حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، فمثل حديث جابر، أخرجه أحمد ٤/ ١٢٧، ورجاله ثقات، غير أم حبيبة بنت العرباض، وهي مقبولة.

وأمّا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فمثل حديث جابر أيضا، وأخرجه أحمد ٢/ ٣٦٦، بإسناد حسن.

وأما حديث سمرة رضي الله تعالى عنه، فأخرجه العقيليّ فِي "الضعفاء"، منْ طريق الحسن، عنه، بلفظ: "نهى النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم أن تُصبر البهيمة، وأن يؤكل لحمها إذا صُبِرت".

قَالَ العقيليّ: جاء فِي النهي عن صبر البهيمة أحاديث جياد، وأما النهي عن أكلها، فلا يُعرف إلا فِي هَذَا. انتهى. وتعقّبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأجاد فِي ذلك، فَقَالَ: كذا قَالَ، ويردّه حديث الترجمة -يعني حديث أبي الدرداء المتقدِّم: نهى عن أكل المجثمة"- وحديث ابن عباس -يعني المتقدِّم أيضاً: "نهى رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم عن لبن الجلّالة، وعن أكل المجثمة … ". ولقد أجاد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فِي تخريج هذه الأحاديث فِي "السلسلة الصحيحة"ج ٥/ ص ٥٠٨ - ٥١١ رقم الْحَدِيث ٢٣٩١، فراجعها تستفد.

والحاصل أن حديث أبي ثعلبة الخُشَنيّ رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٢٩ - (الإِذْنِ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ)

٤٣٢٩ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو -وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "نَهَى، وَذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَأَذِنَ فِي الْخَيْلِ").