للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٤/ ٤٣٩٢ - وفي "الكبرى" ٤٤٨٥. وأخرجه (د) فِي "الضحايا" ٢٤١٤ (ت) فِي "الأضاحي" ١٤١٦ (ق) فِي "الأضاحي" ٣١١٩.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم التضحية بالكبش، وهو الجواز. (ومنها): استحباب كون الكبش أقرن. (ومنها): استحباب كونه فحلًا، ويجوز كونه خصيًا، كما تقدّم. (ومنها): جواز التضحية بكبش واحد، فما تقدّم فِي الْحَدِيث الذي قبله منْ أنه -صلى الله عليه وسلم- ضحّى بكبشين عَلَى سبيل الاستحباب، لا الوجوب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي أن الكبش الواحد يكفي عن أهل بيت الرجل، أم لا؟:

ذهب مالك، والليث، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، إلى أنه يجوز أن يضحّي الرجل عن أهل بيته بشاة واحدة، أو بقرة، أو بدنة، وروي ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة، قَالَ صالح بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: يضحى بالشاة عن أهل البيت؟ قَالَ: نعم لا بأس، قد ذبح النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كبشين، فقرب أحدهما، فَقَالَ: "بسم الله، اللَّهم هَذَا عن محمد وأهل بيته"، وقرب الآخر، فَقَالَ: "بسم الله، اللَّهم هَذَا منك، ولك عمن وحدك منْ أمتي".

وحكي عن أبي هريرة، أنه كَانَ يضحي بالشاة، فتجيء ابنته، فتقول: عني، فيقول: وعنكِ. وكره ذلك الثوري، وأبو حنيفة؛ لأن الشاة لا تجزىء عن أكثر منْ واحد، فإذا اشترك فيها اثنان، لم تجز عنهما كالأجنبيين.

واحتجّ الأولون بما رواه مسلم فِي "صحيحه"، عن عائشة، أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، أُتي بكبش؛ ليضحي به، فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قَالَ: "بسم الله، اللَّهم تقبل منْ محمد، وآل محمد". وعن جابر، قَالَ: ذبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يوم الذبح، كبشين أقرنين، أملحين، موجأين، فلما وجههما، قَالَ: "وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض، عَلَى ملة إبراهيم، حنيفا، مسلما، وما أنا منْ المشركين، إن صلاتي،