للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا، فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا).

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

١ - (قتيبة بن سعيد) الثقفيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.

٢ - (هُشيم) بن بَشِير بن القاسم بن دينار السلمي، أبو معاوية بن أبي خازم -بمعجمتين- الواسطيّ، ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفي [٧] ٨٨/ ١٠٩.

٣ - (أبو بشر) بن أبي وحشية جعفر بن إياس الواسطي، بصري الأصل، ثقة، منْ أثبت النَّاس فِي سعيد بن جبير [٥] ١٣/ ٥٢٠.

٤ - (سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ٢٨/ ٤٣٦.

٥ - (ابن عمر) عبد الله الْعَدوي رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-) وفي رواية البخاريّ منْ طريق إسحاق بن سعيد بن عمرو، عن أبيه، أنه سمعه يحدث، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه دخل عَلَى يحيى بن سعيد، وغلام منْ بني يحيى، رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر، حَتَّى حَلّها، ثم أقبل بها وبالغلام معه، فَقَالَ: ازجروا غلامكم، عن أن يصبر هَذَا الطير للقتل، فإني سمعت النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، نهى أن تُصبَر بهيمة أو غيرها للقتل.

وفي رواية منْ طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، قَالَ: كنت عند ابن عمر، فمروا بفتة، أو بنفر، نصبوا دجاجة، يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وَقَالَ ابن عمر: منْ فعل هَذَا؟، إن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، لعن منْ فعل هَذَا. وفي رواية الإسماعيليّ: "فإذا فتية نصبوا دجاجة، يرمونها، وله كلّ خاطئة". يعني أن الذي يصيبها يأخذ السهِم الذي تُرمى به إذا لم يصبها.

(مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا، فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا) بغين معجمة، وراء مفتوحتين، آخره ضاد معجمة: أي هَدَفًا منصوبًا للرمي. أي لا تتخذوا الحيوان الحيّ غرضًا، ترمون إليه كالغرَض منْ الجلود وغيرها، وهذا النهي للتحريم، ولهذا قَالَ فِي الرواية الأخرى: