للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فِي الذي قبله، وَقَدْ تقدّم البحث فِي هَذَا فِي "كتاب الطلاق" مستوفًى، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٦/ ٤٤٩٣ - وفي "الكبرى" ١٥/ ٦٠٨٢. وأخرجه (خ) فِي "كتاب الشروط" ٢٧٢٧ (م) فِي "البيوع" ٣٧٩٣ و٣٧٩٥. وَقَدْ تقدّم تخريجه فِي "كتاب الطلاق" بأكثر منْ هَذَا. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن بيع الحاضر للباد، وهو المراد بقوله: "بيع المهاجر للأعرابيّ، وسيأتي تمام البحث فيه فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى. (ومنها): تحريم تلقّي الجلب، وسيأتي بباب مفرد، بعد باب، إن شاء الله تعالى. (ومنها): تحريم النجش، وهو الزيادة فِي ثمن سلعة، لا يريد شراءها، وإنما يريد تغرير غيره، وسيأتي تمام البحث فيه، بعد أربعة أبواب، إن شاء الله تعالى. (ومنها): تحريم السوم عَلَى سوم غيره، إذا لم يأذن له صاحبه، وسيأتي بعد بابين، إن شاء الله تعالى. (ومنها): تحريم طلب المرأة منْ الرجل أن يطلّق زوجته، وَقَدْ سبق البحث عنه، مستوفًى فِي "كتاب الطلاق"، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

١٧ - (بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِ)

٤٤٩٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ، أَوْ أَخَاهُ").