للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهذه نُكَت فِي هذه المسألة المعضلة، لا تكاد توجد مجموعةً فِي كتاب، وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى فِي "تهذيب السنن" ٥/ ٣٠ - ٣١.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو المذهب الأول الذي قَالَ به الشافعيّ، وأحمد فِي رواية, وهو جواز بيع الحيوان بعضه ببعض، متفاضلاً، ونساءً، لصحة الأحاديث بذلك، كما قدّمناه فِي المسألة الماضية، ولصحة الآثار عن الصحابة -رضي الله عنهم-، كما أشار إليه البخاريّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٦٦ - (بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ يَدًا بِيَدٍ مُتَفَاضِلاً)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر صنيع المصنّف رحمه الله تعالى أنه يرى ترجيح قول منْ قَالَ: إن بيع الحيوان بعضه ببعض متفاضلاً يجوز بشرط أن يكون يدًا بيد، وَقَدْ تقدّم أنه مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لكن سبق فِي الباب الماضي أن الأصحّ جواز ذلك نساءً أيضًا؛ لصحة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وضعف حديث سمرة -رضي الله عنه-، وأما حديث الباب فليس فيه النهي عن النسيئة، حَتَّى يُحتجّ به فِي المسألة.

والحاصل أن الأرجح جواز ذلك مطلقًا، متساويًا، أو متفاضلاً، يدًا بيد، أو نساءً؛ لصحة الْحَدِيث بذلك. فتبصّر، ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٦٢٣ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ، فَبَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَا يَشْعُرُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "بِعْنِيهِ، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ، حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ؟ ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الْحَدِيث كلهم رجال الصحيح، وهو منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٢٣) منْ رباعيات الكتاب.