للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث الشريد بن سُويد -رضي الله عنه- هَذَا حسنٌ منْ أجل محمد بن ميمون، فإنه لم يرو عنه غير وَبْرٍ، وَقَدْ أثني عليه خيرًا، ووثقه ابن حبّان، فهو حسن الْحَدِيث. والله تعالي أعلم بالصواب.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٠٠/ ٤٦٩١ و٤٦٩٢ - وفي "الكبرى" ١٠٢/ ٦٢٨٨ و٦٢٨٩. وأخرجه (ت) فِي "الأقضية" ٣٦٢٨ (ق) فِي "الأحكام" ٢٤٢٧ (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" ١٨٩٦٢. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم مطل الموسر فِي أداء دينه، وهو التحريم. (ومنها): أن الظلم يُحلّ هتك عِرض الظالم، الذي كَانَ محرّما بنصّ الْحَدِيث المتّفق عليه فِي قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هَذَا، فِي بلدكم هَذَا، فِي شهركم هَذَا" الْحَدِيث. (ومنها): ما قاله الخطّابي: فيه دليلٌ عَلَى أن المعسر لا حبس عليه؛ لأنه أباح له حبسه إذا كَانَ واجدًا، والْمُعْدِم غير واجد، فلا حبس عليه، وَقَدْ اختلف النَّاس فِي هَذَا، فكان شُريحٌ يرى حبس المليء والْمُعدِم، وإلى هَذَا ذهب أصحاب الرأي. وَقَالَ مالك: لا حبس عَلَى معسر، إنما حظّه الإنظار. ومذهب الشافعيّ أن منْ كَانَ ظاهر حاله الإعسار، فلا يُحبس، ومن كَانَ ظاهره اليسار حُبس، إذا امتنع منْ أداء الحقّ. انتهى "معالم السنن" ٥/ ٢٣٦ - ٢٣٧.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تحقيق هَذَا الخلاف فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم، فِي حبس المعسر بدينه:

قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: منْ وجب عليه دين حالّ، فطولب به، ولم يؤده، نظر الحاكم، فإن كَانَ فِي يده مال ظاهر، أمره بالقضاء، فإن ذكر أنه لغيره، فسيأتي حكمه فِي المسألة التالية، وإن لم يجد له مالا ظاهرا، فادعى الإعسار فصدقه غريمه، لم يحبس، ووجب إنظاره، ولم تجز ملازمته؛ لقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: ٢٨٠]، ولقول النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لغرماء الذي كثر دينه: "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك"، أخرجه مسلم، ولأن الحبس: إما أن يكون لإثبات عسرته، أو لقضاء دينه، وعسرته ثابتة، والقضاء متعذر، فلا فائدة فِي الحبس، وإن