للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي إسناده سماك بن حرب، وهو مضطرب فِي حديث عكرمة؟.

[قلت]: إنما صحّ بالحديث الذي بعده.

[فإن قلت]: فيه أيضًا داود بن حُصين، وَقَدْ تكلّموا فِي حديثه عن عكرمة أيضًا.

[قلت]: الإسنادان يشدّ أحدهما الآخر، فيصحّان. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٧/ ٤٧٣٤ و٤٧٣٥ - وفي "الكبرى" ٧/ ٦٩٣٤ و٦٩٣٥. وأخرجه (د) فِي "الديات" ٤٤٩٤. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تأويل الآية، وهو واضحٌ. (ومنها): بيان ما كَانَ عليه اليهود منْ الظلم العريق حَتَّى بين أبناء جنسهم، فقد بيّن الله سبحانه وتعالى فِي كتابه العزيز، كيف كَانَ يظلم كبيرهم صغيرهم، ويبخسونهم حقهم، وَقَدْ حرّم الله سبحانه وتعالى ذلك عليهم فيما أنزله منْ التوراة، ولكنهم قوم مجرمون، فما يقع منهم منْ ظلم المسلمين فِي كل عصر ومصر غير مستنكر؛ لأنه ديدنهم عَلَى مدى العصور، والتواريخ القديمة، اللَّهم اكف المسلمين شرّهم، وردّ كيدهم عَلَى نحورهم، فلا حول ولا قوّة إلا بك، إنك عَلَى كلّ شيء قدير. (ومنها): أن الله تعالى خيّر نبيّه -صلى الله عليه وسلم- بين أن يحكم بينهم، أو يُعرض عنهم، وَقَدْ اختلف العلماء فِي ذلك، وسنبيّنه، فِي المسألة التالية إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}:

قَالَ أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" ٦/ ١٨٤: قوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}: هَذَا تخيير منْ الله تعالى، ذكره القشيري، وتقدم معناه أنهم كانوا أهل موادعة، لا أهل ذمة، فإن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لَمّا قدم المدينة وادع اليهود، ولا يجب علينا الحكم بين الكفار، إذا لم يكونوا أهل ذمة، بل يجوز الحكم إن أردنا، فأما أهل الذمة، فهل يجب علينا الحكم بينهم، إذا ترافعوا إلينا، قولان للشافعي، وإن ارتبطت الخصومة بمسلم يجب الحكم، قَالَ المهدوي: أجمع العلماء عَلَى أن عَلَى الحاكم أن يحكم بين المسلم والذمي، واختلفوا فِي الذميين، فذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة، وأن الحاكم مخير، رُوي ذلك عن النخعي، والشعبي، وغيرهما، وهو مذهب مالك، والشافعي، وغيرهما، سوى ما رُوي عن مالك فِي ترك إقامة الحد عَلَى