للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث حمل بن مالك -رضي الله عنه- عنه هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١١/ ٤٧٤١ و٣٩/ ٤٨١٨ - وفي "الكبرى" ١٠/ ٦٩٤١ و٣٨/ ٧٠٢٠. وأخرجه (د) فِي "الديات" ٤٥٧٢ (ق) فِي "الديات" ٢٦٤١. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة قتل المرأة إذا قتلت امرأة عمدًا, ولا خلاف بين العلماء فِي ذلك، لكن فِي استدلال المصنّف بهذا الْحَدِيث نظر؛ لأن زيادة: "وأن تُقتل بها" غير ثابتة، كما أشرت إليه آنفًا. (ومنها): أن فيه بيان شدّة الغيرة بين الضرائر، بحيث يؤديهنّ إلى قتل بعضهنّ بعضًا. (ومنها): وجوب الغرّة: عبد، أو أمة فِي إسقاط الجنين إذا خرج ميتًا، وأما إذا خرج حيّا ثم مات ففيه الدية كاملة، وسيأتي تمام البحث فِي ذلك فِي بابه، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

١٢ - (الْقَوَدُ مِنَ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ)

٤٧٤٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، رضى الله عنه، أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً، عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِهَا).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.

و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"عبدة": هو ابن سليمان الكلابيّ. و"سعيد": هو ابن أبي عروبة.

وقوله: "عَلَى أوضاح": جمع وَضَحٍ بحاء مهملة: هي نوعٌ منْ الحليّ، يُعمل منْ الفضّة، سُمّيت بها لبياضها.

وقوله: "فأقاده بها": أي أمر أن يُقتل بسبب قتلها.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ٩/ ٤٠٤٦ - وسبق شرحه، وبيان مسائله هناك،