للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن معين، وبندار، وأبو موسى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وقتيبة، ونصر بن علي الجهضمي، والعباس بن يزيد البحراني، وغيرهم. قَالَ الدوري، عن ابن معين: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: لا بأس به. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". قَالَ البخاريّ: قَالَ أحمد: سمعت منه سنة مائة وتسعين، ولم أسمع بعدُ منه شيئا، أراه كَانَ قد مات. وفيها أرخه ابن حبّان، وَقَالَ الساجي: صدوق، والذي وَضَعَ منه القَدَرُ. وَقَالَ الدارقطنيّ: ثقة. وَقَالَ الطحاوي، عن إبراهيم بن أبي داود: بصري ثقة. روى له البخاريّ، والأربعة، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.

و"حُميد": هو الطويل.

وقوله: "الخطأ" عَلَى حذف مضاف: أي دية قتل الخطإ. وقوله: "شبه العمد" بالرفع بدل منْ "الخطإ".

والحديث مرسلٌ، وَقَدْ تقدّم موصولاً صحيحًا، فلا تغفُل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٨٠٣ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ قُتِلَ خَطَأً، فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ: ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعَشْرَةٌ بَنِي لَبُونٍ، ذُكُورٍ"، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، أَرْبَعَمِائَةَ دِينَارٍ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ، إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ، مَا كَانَ، فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، مَا بَيْنَ الأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ، إِلَى ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ، عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ، مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاةِ، أَلْفَيْ شَاةٍ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ، عَلَى فَرَائِضِهِمْ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلَا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا، إِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث ليس مطابقا لهذا الباب، إذ ليس فيه بيان دية شبه العمد، وإنما فيه بيان دية الخطإ، فكان الأولى للمصنّف رحمه الله تعالى أن يذكره تحت الترجمة التالية، لكن جرت له عادة غريبة، وذلك أنه يذكر فِي نهاية بعض الأبواب حديثًا منْ أحاديث الباب الذي يليه، وهذا تقدم له غير مرّة، وَقَدْ نبّهت عليه فِي مواضعه، ولعله يريد بذلك الربط بين البابين، والله تعالى أعلم.