للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ) أي دية الكافر الذي بينه وبين المسلمين ذمّةٌ: أي عهد (نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ) أَي نصف ديتهم (وَهُمُ) أي الذمة (الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى) يعني أن المراد بأهل الذمة هم اليهود والنصارى، وإنما خصّهم بالذكر لأن غيرهم منْ الكفرة تخالف ديتهم ديتهم، فدية المجوسيّ ثمانمائة درهم، وكذلك عبدة الأوثان، ونحوهم، كما سيأتي بيانه قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيحٌ.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٣٧/ ٤٨٠٨ و٤٨٠٩ - وفي " الكبرى" ٣٦/ ٧٠٠٩ و٧٠١٠. وأخرجه (ق) فِي "الديات" ٢٦٤٤ (أحمد) فِي "مسند المكثرين ٦٦٧٧ و٧٠٥٢. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي دية الكتابيّ:

ذهب عمر بن عبد العزيز، وعروة، ومالك، وعمرو بن شعيب، وأحمد بن حنبل إلى أن دية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم، ونساؤهم عَلَى النصف منْ دياتهم.

وعن أحمد: أنها ثلث دية المسلم، إلا أنه رجع عنها، فإن صالحا رَوَى عنه، أنه قَالَ: كنت أقول: إن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، وأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب، وحديث عثمان الذي يرويه الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، وهذا صريح فِي الرجوع عنه.

ورُوي عن عمر، وعثمان أن ديته أربعة آلاف درهم، وبه قَالَ سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينار، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور؛ لما رَوَى عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف"، ورُوي عن عمر رضي الله عنه أنه جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وَقَالَ علقمة، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة: ديته كدية المسلم، ورُوي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، ومعاوية