للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - (عبد الله بن بُريدة) أبو سهل الأسلميّ المروزيّ قاضيها، ثقة [٣] ٢٥/ ٣٩٣.

٦ - (أبوه) بُريدةُ بن الحُصيب -بمهملتين مصغّرًا- الأسلميّ الصحابيّ المشهور، أسلم قبل بدر، ومات -رضي الله عنه- سنة (٦٣هـ) تقدّم ١٠١/ ١٣٣. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ) بُريدة بن الْحُصيب رضي الله تعالى عنه (أَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتِ امْرَأَةً) بالخاء، والذال المعَجمتين، يقال: خذفت الحصاة، ونحوَها خذْفًا، منْ باب ضرب: إذا رميتها بطرفي الإبهام والسبّابة، وقولهم: يأخذ حصى الخذف: معناه حصى الرمي، والمراد الحصى الصغار، لكنه أُطلق مجازًا. قاله الفيّوميّ. وروي: "حَذَفت" بالحاء المهملة، بدل المعجمة: أي رمتها، والمراد أنها رمتها بحجر (فَأسْقَطَتْ) أي وضعت المرأة المضروبة حملها بسبب الخذف، وفي الرواية التالية: "فأسقطت المخذوفة، فرُفع ذلك إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-" (فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فِي وَلَدِهَا) أي حملها الذي ألقته ميتا (خَمْسِينَ شَاةً) هكذا نسخ "المجتبى" بلفظ: "خمسين شاةً"، والذي فِي "الكبرى" ٤/ ٢٣٦ رقم ٧٠١٦: "خمسائة شاة"، وهو الذي فِي "سنن أبي داود" رقم ٤٥٦٥ (وَنَهَى) -صلى الله عليه وسلم- (يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفِ) أي الرمي بالحصاة، قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: الخذفُ: هو رَميُك حصاةً، أو نواةً، تأخذها بين سبّابتيك، وترمي بها، أو تتخذ مِخْذ منْ خشب، ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبّابة. انتهى "النهاية" ٢/ ١٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث بُريدة بن الحصيب -رضي الله عنه- هَذَا صحيح الإسناد، إلا أن الظاهر أن متنه لا يصح؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة التي فيها أنه -صلى الله عليه وسلم- قضى للجنين بغرة عبد أو أمة، كما سيأتي فِي الأحاديث المذكورة بعد هَذَا، والظاهر أن صنيع المصنّف يشير إلى هَذَا حيث أورد هَذَا الْحَدِيث أولاً ثم تلك الأحاديث بعده، كما هي عادته الغالبة فِي إيراد الأحاديث الْمُعَلَّة أولاً، ثم الصحيحة بعدها والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: