للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حزم، فِي العقول: أن فِي العشرة مائة منْ الإبل وفيه: "وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل إصبع مما هناك عشر منْ الإبل"، ووصله أبو داود فِي "المراسيل"، والنسائي منْ وجه آخر، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده مطولاً، وصححه ابن حبّان، وأعله أبو داود، والنسائي، وأخرج عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه: "فِي الإبهام، والتي تليها نصف دية اليد، وفي كل واحدة عشر". وأخرج ابن أبي شيبة، عن مجاهد، نحو أثر عمر، إلا أنه قَالَ: "فِي البنصر ثمان، وفي الخنصر سبع". ومن طريق الشعبي: كنت عند شُريح، فجاءه رجل، فسأله، فَقَالَ: "فِي كل إصبع عشر فَقَالَ: سبحان الله، هذه وهذه سواء، الإبهام والخنصر؟ قَالَ: ويحك، إن السنة مَنَعَت القياسَ، اتَّبع، ولا تبتدع. وأخرجه ابن المنذر، وسنده صحيح. وأخرج مالك فِي "الموطإ": أن مروان بعث أبا غَطَفان المزني إلى ابن عباس: ماذا فِي الضرس؟، فَقَالَ: خمس منْ الإبل، قَالَ: فرَدَّني إليه، أتجعل مقدم الفم، مثل الأضراس؟ فَقَالَ: لو لم تعتبر ذلك إلا فِي الأصايع عقلها سواء. وهذا يقتضي أن لا خلاف عند ابن عباس ومروان فِي الأصابع، وإلا لكان فِي القياس المذكور نظر.

قَالَ الخطّابيّ: هَذَا أصل فِي كل جناية، لا تضبط كميتها، فإذا فاق ضبطها منْ جهة المعنى، واعتُبِرت منْ حيث الاسم، فتتساوى ديتها، وإن اختلف حالها، ومنفعتها، ومبلغ فعلها، فان للابهام منْ القوة ما ليس للخنصر، ومع ذلك فديتهما سواء، ومثله فِي الجنين غُرَّةٌ، سواء كَانَ ذكرا أو أنثى، وكذا القول فِي المواضح ديتها سواء، ولو اختلفت فِي المساحة، وكذلك الأسنان نفع بعضها أقوى منْ بعض، وديتها سواء، نظرا للاسم فقط. وما أخرجه مالك فِي "الموطإ" عن ربيعة: سألت سعيد بن المسيب، كم فِي إصبع المرأة؟ قَالَ: عشر، قلت: ففي إصبعين؟ قَالَ: عشرون، قلت: ففي ثلاث؟ قَالَ: ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قَالَ: عشرون، قلت: حين عَظُم جُرْحها، واشتدت مصيبتها نقص عقلها، قَالَ: يا ابن أخي هي السنة، فإنما قَالَ ذلك؛ لأن دية المرأة نصف دية الرجل، كنها عنده تساويه فيما كَانَ قدر ثلث الدية، فما دونه، فإذا زاد عَلَى ذلك رجعت إلى حكم النصف. انتهى ما فِي "الفتح" ١٤/ ٢١٤ - ٢١٦.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم فِي المسألة الثالثة منْ مسائل الْحَدِيث الأول فِي الباب تحقيق الخلاف، وترجيح الراجح فِي هذه المسألة، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته: