للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التاء: جمع خاتم -بفتح التاء، وكسرها- وإضافة "لبوس" إلى "الخواتم" بمعنى "منْ"، ويحتمل أن يكون منْ باب إضافة الصفة إلى الموصوف.

[تنبيه]: ما ذكرته منْ ضبط "لبوس" بفتح اللام هو الموافق لما فِي كتب اللغة، وأما ما قاله صاحب "عون المعبود" منْ أنه بضم اللام، مصدر، كالدخول، ونحوه للسنديّ، فمما لا ذكر له فِي كتب اللغة، فليُتنبّه. والله تعالى أعلم.

(إِلاَّ لِذِي سُلْطَانٍ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: المراد بذي سلطان منْ يحتاج إليه للمعاملة مع النَّاس، ولغيره يكون زينة محضةً، فالأولى تركه، فالنهي للتنزيه. وقيل: فِي إسناده رجلٌ مبهم، فلم يصحّ الْحَدِيث. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ١٤٤.

وَقَالَ السيوطيّ رحمه الله تعالى: قَالَ الخطّابيّ: ويشبه أن يكون إنما كره الخاتم لغير ذي سلطان؛ لأنه حينئذ يكون زينة محضةً، لا لحاجة، ولا لأرَبٍ غير الزينة. انتهى "المعالم" ٦/ ٣٢. وَقَالَ البيهقيّ: هَذَا النهي يحتمل أن يكون للتنزيه. وَقَالَ الحَلِيميّ: يحتمل أن يكون المراد أن السلطان يحتاج إلى الخاتم؛ ليختم به كتبه، ويختم به أموال العامّة، والطينة التي ينفذها إلى الذين يستعدي عليهم، وكل منْ كانت بينه وبين النَّاس معاملات يحتاج لأجلها إلى الكتابة، فهو فِي معنى السلطان، فأما منْ لا يمسك الخاتم إلا للتحلّي به، دون غرض آخر، فهو منهيّ عنه. انتهى "زهر الربى" ٨/ ١٤٤ - ١٤٥.

وسيأتي بيان اختلاف العلماء فِي كراهة الخاتم لغير ذي السلطان، فِي المسألة الثالثة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي ريحانة -رضي الله عنه- هَذَا ضعيف؛ لجهالة صاحب أبي الأسود الذي حدّثه بهذا الْحَدِيث عن أبي ريحانة -رضي الله عنه-.

[تنبيه]: قَالَ فِي "زهر الرُّبَى" ٨/ ١٤٥: الْحَدِيث أعلّه ابن القطّان بالهيثم بن شَفِيّ، وَقَالَ: رَوَى عنه جماعة، ولا يُعرف حاله. وَقَالَ ابن الموّاق: بل هو معروف الحال، ثقة، وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الحافظ ابن حجر: فِي إسناده رجلٌ مبهم، فلم يصحّ الْحَدِيث -يعني شيخ الهيثم. انتهى.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٢٠/ ٥٠٩٣ و٢٧/ ٥١١٢ و٥١١٣ و٥١١٤ - وفي الكبرى" ٢٥/ ٩٣٦٦ و٣٤/ ٩٤٠١ و٩٤٠٢ و٩٤٠٣. وأخرجه (د) فِي "اللباس" ٤٠٤٩ (ق) فِي "اللباس"