للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، أَنَّ أَبَا النَّجِيبِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ نَجْرَانَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَقَالَ: "إِنَّكَ جِئْتَنِي، وَفِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وتقدّموا غير: "أبي النجيب" بالنون -العامريّ السرخسي المصريّ، ويقال: أبو التُّجِيب بالتاء المثناة الموضمومة، مولى ابن أبي سَرْح، يقال: اسمه ظُلَيم، مقبول [٤].

رَوَى عن أبي سعيد، وابن عمر، وعنه بكر بن سوادة. قَالَ ابن يونس فِي حرف الظاء المعجمة: ظُليم أبو النَّجِيب، مولى ابن أبي سرح، كَانَ أحد الفقهاء فِي أيامه، قَالَ لي أبو عمر: ثنا ابن فُديك، ثنا يحيى بن عمرو بن سواد، عن اسم أبي النجيب، فَقَالَ: اسمه ظليم. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وضبطه أبو أحمد الحاكم، وابن عبد البرّ، وغير واحد بالتاء المثناة المضمومة، قبل الجيم، وكذا وقع فِي رواية النسائيّ، فِي نسخة أبي الأحمر (١). وَقَالَ عمرو بن سواد: توفي بإفريقية سنة ثمان وثمانين، وكان فقيها.

رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف، وله عنده هَذَا الْحَدِيث فقط، وأبو داود، له عنده حديث واحد فِي أكل الثوم والبصل.

[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى" كلها التي بين يديّ "أبو الْبَختريّ" بدل أبي النجيب، وهو تصحيفٌ والصواب ما فِي "الكبرى": "أن أبا النجيب"، نبّه عَلَى ذلك فِي "تحفة الأشراف" ٣/ ٥٠٠، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقوله: "منْ نجران" -بفتح النون، وسكون الجيم- قَالَ الفيّوميّ: ونجران بلدٌ منْ بلاد هَمْدان، منْ اليمن، قَالَ البكريّ: سُمّيت باسم بانيها نجران بن زيد بن يَشْجُب بن يَعْرُب ابن قحطان. انتهى. ووقع فِي رواية الليث، عن عمرو بن الحارث الآتية فِي ٥٠/ ٥٢٠٨ - "أقبل رجل منْ البحرين" بدلاً منْ "نجران"، والله تعالى أعلم.

وقوله: "فأعرض عنه": فيه الإعراض عمن ارتكب حراماً. وقوله: "وفي يدك جمرة منْ نار": يحتمل أن يكون المعنى أنه سبب للتعذيب بجمرة منْ نار، ويحتمل -وهو الظاهر- أن يكون نفس الخاتم جمرة يُعذّب به يوم القيامة، كما صحّ ذلك فِي الكنز، منْ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، قَالَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما منْ صاحب ذهب، ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كَانَ يوم القيامة، صُفِّحَت له صفائح منْ نار، فأُحمي عليها فِي نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بَرَدت أعيدت له، فِي يوم كَانَ مقداره


(١) لعل هَذَا فِي بعض النسخ، وإلا فالذي فِي النسخة التي عندي منْ "الكبرى" فإنه بلفظ: "أبا النجيب" بالنون، لا بالتاء، فتأمّل.