للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الله تعالى: هي ثياب مُخطّطةٌ، يؤتى بها منْ اليمن، وسُمّيت بالحِبَرة؛ لأنها محبّرةٌ: أي مزيَنةٌ، والتحبير: التزيين. انتهى "المفهم" ٥/ ٤٠١ - ٤٠٢.

وَقَالَ فِي "الفتح" ١١/ ٤٥٣: قَالَ الجوهريّ: الحبرة بوزن عِنَبة برد يمان. وَقَالَ الهرويّ: مَوْشيّة مخطّطة. وَقَالَ الداوديّ: لونها أخضر؛ لأنها لباس أهل الجنّة. كذا قَالَ. وَقَالَ ابن بطّال: هي منْ بُرود اليمن تُصنع منْ قطن، وكانت أشرف الثياب عندهم. انتهى. وأخرج البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" منْ طريق الزهريّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين تُوفّي، سُجّي ببُرْد حِبَرة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٩٤/ ٥٣١٧ - وفي "الكبرى" ٩١/ ٩٦٤٦. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" ٥٨١٢ و٥٨١٣ (م) فِي "اللباس" ٢٠٧٩ (د) فِي "اللباس" ٤٠٦٠ (ت) فِي "اللباس" ١٧٨٧ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١١٩٦٩ و١٢٤٩٤ و١٣٦٩٤.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب لبس الحِبَرة. (ومنها): جواز لبس المخطّط، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: وهو مجمع عليه. انتهى. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى منْ طريق الحسن البصريّ: أن عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- أراد أن ينهى عن حُلَل الحبرة؛ لأنها تُصبغ بالبول، فَقَالَ له أُبيّ -رضي الله عنه-: ليس ذلك لك، فقد لبسهنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ولبسناهنّ فِي عهده. وفيه انقطاع؛ لأن الحسن لم يسمع منْ عمر -رضي الله عنه-. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٥٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إِلَّا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***