للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فِي الحمرة، كما يقال، أبيض يقق، وأصفر فاقع. واختلفوا هل الكلمة عربية، أو مُعَرَّبة.

فإن قلنا باختصاص النهي بالأحمر منْ المياثر، فالمعنى فِي النهي عنها ما فِي غيرها كما تقدّم، وإن قلنا: لا يختص بالأحمر، فالمعنى بالنهي عنها ما فيه منْ الترفُّه، وَقَدْ يعتادها الشخص، فتُعوزه، فيشق عليه تركها، فيكون النهي نهي إرشاد؛ لمصلحة دنيوية، وإن قلنا: النهي عنها منْ أجل التشبه بالأعاجم، فهو لمصلحة دينية، لكن كَانَ ذلك شعارهم حينئذ، وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم، زال ذلك المعنى، فتزول الكراهة، والله أعلم. انتهى ما فِي "الفتح".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا التفصيل الذي ذكره فِي "الفتح" فيه نظر لا يخفى، بل الظاهر أن النهي عَلَى إطلاقه، كما هو ظاهر النصّ. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: تفسير القسيّ المذكور لعليّ -رضي الله عنه-، كما بيّنه مسلم فِي "صحيحه"، وعلّقه البخاريّ، فَقَالَ: وَقَالَ عاصم، عن أبي بردة، قَالَ: قلت لعليّ: ما القسّيّة؟ قَالَ: ثياب أتتنا منْ الشام، أو منْ مصر، مضلَّعَة، فيها حرير، وفيها أمثال الأُتْرُنْج، والميثرة: كانت النِّساء تصنعه لبُعولتهنّ، مثل القطائف، يَصُفّونها. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم تخريجه فِي ٥٢/ ٥٢١١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

١٢٢ - (الْجُلُوسِ عَلَى الْكَرَاسِيِّ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هو -بفتح الكاف، وتشديد الياء، وتُخفّف-: جمع كرسيّ بضم الكاف، وتكسر قليلاً. والله تعالى أعلم بالصواب.

٥٣٧٩ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو رِفَاعَةَ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ غَرِيبٌ، جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ، لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ؟ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ، خِلْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا، فَقَعَدَ عَلَيْهِ