للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، غير شيخه، ويحيى، فكوفيان. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَن) عبد الله بن عُبيد الله (بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) زُهير بن عبد الله بن جُدعان، أنه (قَالَ: كَانَتْ جَارِيَتَانِ تَخْرُزَانِ) بكسر الراء، وضمها، يقال: خرزت الجلدَ خَرْزًا، منْ باب ضرب، وقتل، وهو كالخياطة فِي الثياب. قاله الفيّوميّ. (بِالطَّائِفِ) البلد المعروف، قَالَ الفيّوميّ: الطائف: بلاد الْغَوْر، وهي عَلَى ظهر جبل غَزْوَان، وهو أبرد مكان بالحجاز، والطائف بلاد ثقيف. انتهى. (فَخَرَجَت إِحْدَاهُمَا، وَيَدُهَا تَدْمَى) بفتح أوله، وثالثه، كترضَى، يقال: دَمِي الجرحُ دَمًى، منْ باب تَعِب وَدَمْيًا أيضًا عَلَى التصحيح: خرج منه الدم، فهو دَم عَلَى النقص، ويتعدّى بالألف، والتشديد. قاله فِي "المصباح" (فَزَعَمَتْ أَنَّ صَاحِبَتَهَا أَصَابَتْهَا) أي جرحتها (وَأَنْكَرَتِ الْأُخْرَى، فَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، وفي رواية البيهقيّ منْ طريق عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، وعثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، قَالَ: كنت قاضيًا لابن الزبير عَلَى الطائف، فذكر قصّة المرأتين، فكتبت إلى ابن عبّاس، فكتب إليّ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- … " الْحَدِيث (فِي ذَلِكَ) أي فِي شأن حادثة المرأتين (فَكَتَبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-) يجوز فتح همزة "إن" عَلَى أنها فِي تأويل المصدر مفعول "كتب"، ويجوز كسرها، عَلَى أن الجملة هي مفعول به محكيّة (قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) ورواه الطبراني منْ رواية سفيان، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، بلفظ: "البينة عَلَى المدعي، واليمين عَلَى المدعَى عليه وَقَالَ: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي. وأخرجه الإسماعيلي منْ رواية ابن جريج، بلفظ: "ولكن البينة عَلَى الطالب، واليمين عَلَى المطلوب"، وأخرجه البيهقي منْ طريق عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، وعثمان ابن الأسود، عن ابن أبي مليكة: كنت قاضيا لابن الزبير عَلَى الطائف، فذكر قصة المرأتين، فكتبت إلى ابن عبّاس، فكتب إلى: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لو يُعطَى النَّاس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة عَلَى المدعي، واليمين عَلَى منْ أنكر"، وهذه الزيادة ليست فِي "الصحيحين"، وإسنادها حسن. ذكره فِي "الفتح" ٥/ ٦١٧ فِي "كتاب الشبهات" رقم ٢٦٦٨.

[تنبيهان]:

(الأول): الحكمة فِي كون البينة عَلَى المدعي، واليمين عَلَى المدعى عليه، هو ما