للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وغيرهم. قَالَ عبد الله ابن أحمد عن أبيه: حديثه منكر. وَقَالَ أبو داود لما سئل عنه: سمعت أحمد يقول: الشأن فِي دراج. وَقَالَ عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. قَالَ عثمان: دراج، ومِشرَح بن هاعان ليسا بكل ذاك، وهما صدوقان. وَقَالَ الدوري عن ابن معين: دراج ثقة. وأبو الهيثم ثقة. وَقَالَ الآجري عن أبي داود: أحاديثه مستقيمة، إلا ما كَانَ عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد. وَقَالَ النسائيّ: ليس بالقوي. وَقَالَ فِي موضع آخر: منكر الْحَدِيث. وَقَالَ أبو حاتم: فِي حديثه ضعف. وَقَالَ الدارقطنيّ: ضعيف. وَقَالَ فِي موضع آخر: متروك. وَقَالَ فضلك الرازي لما ذكر له أن ابن معين قَالَ: دراج ثقة، فَقَالَ: ليس بثقة، ولا كرامة. وَقَالَ ابن عدي: عامة الأحاديث التي أمليتها عن دراج مما لا يتابع عليه، ومما ينكر منْ حديثه: "أصدق الرؤيا بالأسحار"، و"الشتاء ربيع المؤمن"، و"السباع حرام"، و"أكثروا منْ ذكر الله حَتَّى يقال مجنون"، و"لا حليم إلا ذو عثرات"، وأرجو أن أحاديثه بعد هذه التي أنكرت عليه لا بأس بها. وَقَالَ ابن يونس: كَانَ يقص بمصر، يقال: توفي سنة (١٢٦). وذكره ابن حبّان فِي "الثقات" فِي عبد الرحمن، وذكر أن اسم أبيه السمح، وخرج حديثه فِي "صحيحه". وذكر ابن أبي حاتم عن أحمد بن صالح المصريّ: دراج لا يرف اسم أبيه. وحكى ابن عدي عن أحمد بن حنبل: أحاديث دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد، فيها ضعف. وَقَالَ ابن شاهين فِي د "الثقات": ما كَانَ بهذا الإسناد فليس به بأس. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والأربعة، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط، كرره ثلاث مرَّات هنا ٢٣/ ٥٤٧٥ و٥٤٧٦ و٢٨/ ٥٤٨٦.

و"أبو الهيثم" سليمان بن عمرو بن عبدة، أو عبيد الليثيّ الْعُتوَاريّ المصريّ، ثقة [٤].

رَوَى عن أبي سعيد الخدريّ، وكان فِي حجره، وأبي هريرة، وأبي نضرة، وعنه دراج أبو السمح، وكعب بن علقمة، وعبيد الله بن زَخْر، وعبيد الله بن المغيرة بن معيقيب، وغيرهم. قَالَ ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ العجليّ: تابعيّ ثقة. وذكره ابن الفسوي فِي "الثقات". رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والأربعة، له عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط، كرره ثلاث مرّات هنا ٢٣/ ٥٤٧٥ و٥٤٧٦ و٢٨/ ٥٤٨٦. والله تعالى أعلم.

وقوله: "أتعدل الدين بالكفر؟، قَالَ: نعم": أراد الرجل أن قرانهما فِي الذكر يقتضي قوّة المناسبة بينهما فِي المضرّة، بحيث إن كلا منهما يساوي الآخر، فهل الدين بلغ هَذَا المبلغ حَتَّى استحقّ أن يُجعل عديلاً للكفر، ويكون قرينًا معه فِي الذكر؟ فأجابه -صلى الله عليه وسلم- بأنه