للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بحث نفيسٌ جدًّا , ولاسيما ما نقله عن الإِمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، فإنه عين التحقيق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

٥٥٧٥ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ ح وَأَنْبَأَنَا (٢) حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ"، وَقَالَ سُوَيْدٌ: "فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةُ وَالْعِنَبَةُ").

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

١ - (حميد بن مسعدة) الساميّ الباهليّ البصريّ، صدوقٌ [١٠] ٥/ ٥.

٢ - (سفيان بن حبيب) أبو محمد البزّاز البصريّ، ثقة [٩] ٦٧/ ٨٢.

٣ - (الأوزاعيّ) عبد الرحمن بن عمرو الدمشقيّ الإِمام الحجة الثبت [٧] ٤٥/ ٥٦. والباقون تقدّموا قبل باب. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن، وقيل: غيره، كما تقدّم قبل باب، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) -رضي الله عنه- (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:"الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ") قَالَ البيهقي رحمه الله تعالى: ليس المراد الحصر فيها؛ لأنه ثبت أن الخمر تتخذ منْ غيرهما فِي حديث عمر وغيره، وإنما فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعا لا تختص بالمتخذ منْ العنب. انتهى.

وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: هَذَا ليس عَلَى وجه القصر عليهما، بل المعنى أنه منهما , ولا يُقتصر عَلَى العنب. وقيل: المقصود بيان ذلك لأهل المدينة، ولم يكن عندهم مشروب إلا منْ هذين النوعين. وقيل: إن معظم ما يُتّخذ منْ الخمر، أو أشدّ ما يكون فِي معنى المخامرة والإسكار إنما هو منْ هاتين. انتهى.

وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا دليلٌ عَلَى أن الأنبذة المتّخذة منْ التمر، والزهو، والزبيب، وغيرها تُسمّى خمرًا، وهي حرام، إذا كانت مسكرة، وهو مذهب الجمهور، كما سبق، وليس فيه نفي الخمرية عن نبيذ الذرة، والعسل، والشعير، وغير ذلك، فقد ثبت فِي تلك الألفاظ أحاديث صحيحة بأنها كلها خمر وحرام. انتهى "شرح مسلم" ١٣/ ١٥٣ - ١٥٤.


(١) وفي نسخة: "أخبرنا".
(٢) وفي نسخة: "أخبرنا".