للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٢٣/ ٥٥٩٢ و٥٥٩٣ و٥٥٩٤ و٥٥٩٥ و٥٥٩٦ - وفي "الكبرى" ٢٤/ ٥١٠٠ و٥١٠١ و٥١٠٢ و٥١٠٣ و٥١٠٤. وأخرجه (خ) فِي "الوضوء" ٢٤٢ و"الأشربة" ٥٥٨٥ و٥٥٨٦ و٥٥٩٥ (م) فِي "الأشربة" ١٩٩٥ و١٩٩٦ و١٩٩٧ و١٩٩٨ و٢٠٠١ (د) فِي "الأشربة" ٣٦٨٧ و٣٣٨٦ (ت) فِي "الأشربة" ١٨٦٣ و١٨٦٦ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٣٥٦٢ و٢٣٦٨١ و٢٣٩٠٣ و٢٣٩٨٦ و٢٤١٢٨ و٢٤١٣٥ و٢٤١٥٠ و٢٤٢٩٣ و٢٤٤٩٠ و٢٤٨٦٢ و٢٥٠٤٤ و٢٥٣٦٣ و (الموطأ) فِي "الأشربة" ١٥٩٥ (الدارمي) فِي "الأشربة" ٢٠٠٥.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم كلّ شراب أسكر. (ومنها): هَذَا منْ جوامع كلمه -صلى الله عليه وسلم-. (ومنها): أنه يستحبّ للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة أن يضمّه إلى المسئول عنه، ونظير هَذَا الْحَدِيث حديث: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته". (ومنها): أن فيه تحريم كل مسكر، سواء كَانَ متخذا منْ عصير العنب، أو منْ غيره. (ومنها): أنه استُدل بمطلق قوله: "كل مسكر حرام" عَلَى تحريم ما يسكر، ولو لم يكن شرابا، فيدخل فِي ذلك الحشيشة وغيرها، وَقَدْ جزم النوويّ وغيره بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مُخَدِّرة، وهو مكابرة؛ لأنها تُحدِث بالمشاهدة ما يُحدث الخمر منْ الطرب، والنشأة، والمداومة عليها، والانهماك فيها، وعلى تقدير تسليم أنها ليست بمسكرة، فقد ثبت فِي أبي داود: النهي عن كل مسكر، ومُفَتِّر، وهو بالفاء. والله أعلم. قاله فِي "الفتح" ١١/ ١٦٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): قَالَ المازري رحمه الله تعالى: أجمعوا عَلَى أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال، وعلى أنه إذا اشتد، وغلى، وقذف بالزبد حرم قليله وكثيره، ثم لو حصل له تخلل بنفسه، حل بالإجماع أيضاً، فوقع النظر فِي تبدل هذه الأحكام عند هذه المتخذات، فاشعر ذلك بارتباط بعضها ببعض، ودل عَلَى أن علة التحريم الإسكار، فاقتضى ذلك أن كل شراب وُجد فيه الإسكار، حرم تناول قليله وكثيره. انتهى.

قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وما ذكره استنباطا ثبت التصريح به فِي بعض طرق