للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٦٣٩ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ صَالِحٍ الْبَارِقِيِّ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نَصْرٍ، وَجُمَيْلَةَ بِنْتِ عَبَّادٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَتَا عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، يَنْهَى عَنْ شَرَابٍ، صُنِعَ فِي دُبُّاءٍ، أَوْ حَنْتَمٍ، أَوْ مُزَفَّتٍ، لَا يَكُونُ زَيْتًا، أَوْ خَلاًّ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عَوْنِ بْنِ صَالِحٍ الْبَارِقِيِّ"، رَوَى عن جميلة بنت عبّاد، وزينب بنت نصر، وعطيّة العوفيّ، وحيّان بن إياس، صاحب ابن عمر. وروى عنه ابن المبارك، ووكيع. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ فِي "التقريب": مقبول [٧]. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.

و"زينب بنت نصر"، روت عن عائشة، وعنها عون بن صالح البارقيّ، لا يعرف حالها [٣].

و"جميلة بنت عبّاد" روت عن عائشة، وعنها عون بن صالح البارقيّ، لا تعرف [٣].

وقوله: "لا يكون زيتًا، أو خلاً": أي ليس المنهي عن شربه هو الزيت والخلّ، فإنهما مباحان فِي أيّ ظرف كانا. والله تعالى أعلم.

والحديث ضعيف الإسناد؛ لجهالة حال المرأتين، والراوي عنهما، وحسّنه الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٣٣/ ٥٦٣٧ - وفي "الكبرى" ٣٤/ ٥١٤٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٣٤ - (ذِكْرُ النَّهْي عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالْحَنْتَمِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "المقَيَّر": هو الذي المطليّ بالقار، وهو الزَّفْت. قَالَ فِي "المصباح": الْقِير: معروف، والقار لغة فيه، وقيّرتُ السفينة بالقار: طليتها به. انتهى. وَقَالَ فِي "القاموس": القِيرُ بالكسر، والقار: شيء أسود يُطلَى به السفن، والإبل، أو هما الزفت، قيّر الْحُبَّ، والزِّقَّ: طلاهما به. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.


(١) وفي نسخة: "أخبرنا".