للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشيخين، وتعقّبه الذهبيّ بأن محمداً مجهول، وإن كَانَ ابن اخي الزهريّ، فالسند منقطع.

قَالَ أبو عبيد: جاءت فِي الخمر آثار كثيرة، بأسماء متخلفة، فدكر منها "السَّكَرَ" بفتحتين، قَالَ: وهو نقيع التمر، إذا عَلَى بغير طبح، و"الجعة" -بكسر الجيم وتخفيف العين-: نبيذ الشعير، و"السكركة": خمر الحبشة منْ الذرة، إلى أن قَالَ: وهذه الأشربة المسماة كلها عندي كناية عن الخمر، وهي داخلة فِي قوله -صلى الله عليه وسلم-: "يشربون الخمر، يسمونها بغير اسمها"، ويؤيد ذلك قول عمر -رضي الله عنه-: "الخمر ما خامر العقل". انتهى "الفتح" ١١/ ١٧٥ - ١٧٦ ببعض زيادات. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): أن فيه علمًا منْ أعلام النبوّة، حيث أخبر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بما يكون بعده، وَقَدْ وقع ذلك كما أخبره -صلى الله عليه وسلم-. (ومنها): تحريم الخمر، وهو أمر مجمع عليه بين المسلمين، والحمد لله، غير أن طائفة منهم خصّوا التحريم بما كَانَ منْ عصير العنب خاصّة، وأما ما سوى ذلك منْ المشروبات المسكرة، ومثل السّكَر، والجعة، وغير ذلك إنما يحرم القدر الذي يُسكر فقط، وأما القليل منه فهو حلال، وَقَدْ تقدّم تفنيد هَذَا القول بما فيه الكفاية، فراجعه تزدد علمًا. (ومنها): أن فيه وعيدًا شديدًا عَلَى منْ يتحيّل فِي تحليل ما يحرم بتغيير اسمه، وأن الحكم يدور مع العلّة، والعلّة فِي تحريم الخمر الإسكار، فمهما وُجد الإسكار وُجد التحريم، ولو لم يستمرّ الاسم. قَالَ ابن العربيّ رحمه الله تعالى: هو أصل في أن الأحكام إنما تتعلّق بمعاني الأسماء، لا بألقابها، ردًّا عَلَى منْ حمله عَلَى اللفظ. ذكره فِي "الفتح" ١١/ ١٨١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٤٢ - (ذِكْرِ الرِّوَايَاتِ الْمُغَلِّظَاتِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: زاد فِي "الكبرى": "وحدّ الخمر"، وقوله: "المغلّظات" يحتمل أن يكون بصيغة اسم الفاعل، ويكون المعنى: الأحاديث المشدّدة للوعيد فِي شرب الخمر. ويحتمل أن يكون بصيغة اسم المفعول، ويكون منْ باب