للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (د) في الطهارة عن مسدد، عن إسماعيل بن علية، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجب الاغتسال بين الجماعين، سواء كان الجماع الثاني للأولى أو لغيرها، وهذا لا ينافي استحباب الغسل بينهما لما ثبت من حديث أبي رافع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه، وعند هذه، قال: قلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال: "هكذا أزكى، وأطيب، وأطهر". رواه أبو داود.

وفيه دليل على ما اختصه الله تعالى به من القوة في ذلك، والقوة في النكاح تدل على كمال الرجولية، وفيه جواز طواف الرجل على نسائه في الليلة الواحدة، لكن ينبغي كونه بإذن صاحبة النوبة، أو يعيد لها نوبتها بعد طوافه عليهن. هذا في غيره - صلى الله عليه وسلم -.

أما في حقه فاختلف العلماء، هل القسم بين الزوجات واجب عليه أم لا؟ فإن قلنا بعدم الوجوب، وهو الراجح، لقوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: ٥١]. لكنه من كريم أخلاقه كان يقسم بينهن، فلا إشكال في هذا الحديث، وإن قلنا بالوجوب، فيحمل هذا الحديث على أنه استأذن صاحبة النوبة، أو أعاد لها بدل ليلتها، وفيه دليل على عدم الوضوء, لأنه لم يذكر هنا. وفيه دليل على أن الاغتسال من الجنابة لا يجب على الفور، بل عند إرادة الصلاة كما في

الوضوء، وهو محل إجماع كما قاله النووي، وغيره. والله تعالى أعلم.

٢٦٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ.