للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيقال: هو الإزار، وهي الإزار، وربما أنث بالهاء فقيل: إزراة. اهـ باختصار.

(ثم يباشرها) من المباشرة التي هي أن يمس الجلدُ الجلدَ، وليس المراد به الجماع، لأن جماع الحائض حرام.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها هذا حديث صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف: ذكره هنا -١٨٠/ ٢٨٥ - والكبرى -١٥٩/ ٢٧٨ - عن قتيبة، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل، عنها. وفي ٣٧٣، بالسند المذكور، وهو من أفراد المصنف لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره. كما أفاده الحافظ المزي في تحفة الأشراف: جـ ١٢ ص ٤٨، فما قاله الشيخ الشنقيطي رحمه الله: أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه غير صحيح، وإنما أخرجه أحمد والدارمي.

المسألة الثالثة: في فوائده: في هذا الحديث دليل على جواز مباشرة الحائض، وهو الذي ترجم عليه المصنف، وفيه أمر الرجل زوجته الحائض أن تتزر، فإذا اتزرت جاز له أن يباشرها، وفيه الأخذ بالأحوط خشية الوقوع في الحرام.

المسألة الرابعة: في بيان اختلاف العلماء في مباشرة الحائض: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للرجل من امرأته الحائض ما تحت الإزار، وبه يقول أكثر أهل العلم كما قاله الحافظ رحمه الله، وعزاه ابن