للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والجواب عنهم أنَّ عروة الراوي عنها قد قال لما سُئِلَ عن إتمامها في السفر: إنها تأولت كما تأوَّلَ عثمان، فعلى هذا لا تعارض بين روايتها، وبين رأيها، فروايتها صحيحة، ورأيها مبني علي ما تأولت.

قال الحافظ رحمه الله. والذي يظهر لي -وبه تجتمع الأدلة السابقة- أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين، إلا المغرب، ثم زِيدَت بعد الهجرة عَقِبَ الهجرة، إلا الصبح، كماَ رَوى ابنُ خزيمة وابنُ حبان والبيهقيُّ من طَريق الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: "فُرِضَت صلاةُ الحَضَر ركعتان ركعتان، وتُرِكَت صلاةُ الفجر لطول القراءة، وصلاةُ المغرب، لأنها وتر النهار".

ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خُفّفَ محها في السفر عند نزول الآية السابقة، وهي قوله تعال: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء، آية: ١٠١].

ويؤيد ذلك ما ذكره ابنُ الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة، وهو مأخوذ مما ذكره غيره؛ أن نزول آية الخوف كان فيها، وقيل: كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية، ذكره الدُّولابِيُّ، وأورده السُّهَيلِيُّ بلفظ "بَعْدَ الهجرةِ بعام، أو نحوه"، وقيل: بعد الهجرة بأربعين يومًا.