للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقت الصلاة الأخرى" الحديث.

وقال الحافظ رحمه الله: عند قوله "فقد أدرك الصبح": الإدراك: الوصول إلى الشيء، فظاهره أنه يُكْتَفَى بذلك، وليس مرادًا بالإجماع، فقيل: يُحمَل على أنه أدرك الوقت، فاذا صلى ركعة أخرى، فقد كملت صلاته، وهذا قول الجمهور، وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم أخرجه البيهقي من وجهين، ولفظه "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، وركعة بعدما تطلع الشمس، فقد أدرك الصلاة"، وأصرح منه رواية أبي غسان محمد بن مُطَرِّف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء -وهو ابن يسار- عن أبي هريرة، بلفظ "من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس، فلم يفته العصر، وقال مثل ذلك في الصبح"، وللبخاري والنسائي من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة "فليتم صلاته"، وللنسائي من وجه آخر "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة كلها، إلا أنه يقضي ما فاته" (٥٥٨)، وللبيهقي من وجه آخر "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فليصل إليها أخرى".

قال الحافظ: ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي، وطهر الحائض، وإسلام الكافر، ونحوها، وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته، لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة، وهو مبني على أن الكراهة